بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣٥
الحديث كم من عذق مذلل لابي الدحداح ، تذليل العذوق : أنها إذا اخرجت من كوافيرها التي تغطيها عند انشقاقها عنها يعمد الآبر فيمسخها[١] ويبسرها حتى تتدلى خارجة من بين الجريد والسلاء فيسهل قطافها عند إدراكها ، وإن كانت العين مفتوحة فهي النخلة ، وتذليلها : تسهيل اجتناء ثمرها وإدناؤها من قاطفها.
١١٨ ـ كا : علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا عن عبدالله بن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إن سمرة يجئ فيدخل[٢] إلى عذقة بغير اذن من الانصاري ، فقال الانصاري : يا سمرة لا تزال تفجأنا على حال لا نحب أن تفجأنا عليها ، فإذا دخلت فاستأذن ، فقال لا أستأذن في طريقي ، وهو طريقي إلى غذقي ، قال : فشكاه الانصاري إلى رسول الله ٩ فأرسل إليه رسول الله (ص) فأتاه فقال له : إن فلانا قد شكاك ، وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه ، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل ، فقال : يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ فقال له رسول الله ٩ : خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا ، فقال : لا ، قال : فلك اثنان ، قال : لا اريد ، فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق ، فقال : لا ، قال : فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى ، فقال : خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة ، قال : لا اريد ، فقال له رسول الله ٩ : إنك رجل مضار ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، قال : ثم أمر بها رسول الله ٩ فقلعت ثم رمي بها إليه ، وقال له رسول الله (ص) : انطلق فاغرسها حيث شئت[٣].
١١٩ ـ كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبدالله ٧ قال : كان رسول الله (ص) يكبر على قوم خمسا ، و على قوم آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم ، يعني بالنفاق[٤].
[١]هكذا في الكتاب ، وفى النهاية ، فيسمحها وفى بعض النسخ : فيمسحها.
[٢]في المصدر : ويدخل.
[٣] فروع الكافى ١ : ٤١٤.
[٤]الفروع ١ : ٤٩.