روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣١ - النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة
وأطلق الشيخ في المبسوط [١] الكراهةَ ؛ لإطلاق بعض الأخبار. وحمل المطلق على المقيّد طريق الجمع.
وطرّد الشهيد رحمهالله الحكمَ في كلّ متّهم [٢].
ونُوقش [٣] فيه حيث إنّه تصرّف في النصّ.
(و) سؤر (البغال والحمير) الأهليّة دون الوحشيّة ، وكذا الدوابّ ؛ لكراهة لحم الجميع.
(و) سؤر (الفأرة والحيّة) وكذا كلّ ما لا يؤكل لحمه.
(وما مات فيه الوزغ) بالتحريك جمع وزغة دابّة معروفة ، وكذا ما خرج منه حيّاً ، وسام أبرص من أصنافه.
وفي الصحاح : سام أبرص من كبار الوزغ [٤].
(و) ما مات فيه (العقرب) وقد روي عن الباقر عليهالسلام الأمر بإراقة ما يقع فيه العقرب [٥]. وهو للتنزيه أو للسمّ.
وفي كثير من هذه قول بالمنع [٦] مستند إلى روايات معارضة بأشهر منها. وحملها على الكراهة طريق الجمع.
[١] المبسوط ١ : ١٠.
[٢] البيان : ١٠١.
[٣] المناقش هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٢٤.
[٤] الصحاح ٣ : ١٠٢٩ ، «ب ر ص».
[٥] التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧ / ٦٩.
[٦] أنظر النهاية ـ للطوسي ـ : ٦.