موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في شرائط وجوب الصوم
١ ص
(٢)
و هي أُمور
١ ص
(٣)
الأوّل والثاني البلوغ، العقل
١ ص
(٤)
الثالث عدم الإغماء
٦ ص
(٥)
الرابع عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم
٧ ص
(٦)
مسائل
١٤ ص
(٧)
الخامس الخلوّ من الحيض والنفاس
١٤ ص
(٨)
مسألة 2 قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار
٢٢ ص
(٩)
مسألة 3 إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص
٢٣ ص
(١٠)
مسألة 4 يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان
٢٤ ص
(١١)
مسألة 5 الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً
٣١ ص
(١٢)
فصل في موارد جواز الإفطار
٣٣ ص
(١٣)
الأوّل والثاني الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم
٣٣ ص
(١٤)
الثالث من به داء العطش
٤٧ ص
(١٥)
الرابع الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضرّ حملها
٥٠ ص
(١٦)
الخامس المرضعة القليلة اللبن
٥٥ ص
(١٧)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار
٦٠ ص
(١٨)
و هي أُمور
٦٠ ص
(١٩)
الأوّل رؤية المكلّف نفسه
٦٠ ص
(٢٠)
الرابع مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان
٦٢ ص
(٢١)
السادس حكم الحاكم
٨٠ ص
(٢٢)
مسائل
١١١ ص
(٢٣)
مسألة 1 لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية
١١١ ص
(٢٤)
مسألة 2 إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم
١١٢ ص
(٢٥)
مسألة 3 لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه
١١٣ ص
(٢٦)
مسألة 4 إذا ثبتت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى
١١٥ ص
(٢٧)
مسألة 6 في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم
١٢٤ ص
(٢٨)
مسألة 7 لو غمّت الشهور ولم يُرَ الهلال في جملة منها أو في تمامها حُسِبَ كلّ شهر ثلاثين
١٢٥ ص
(٢٩)
مسألة 8 الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عَمِلا بالظنّ
١٢٦ ص
(٣٠)
مسألة 9 إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلاً فالأحوط صوم الجميع
١٣٦ ص
(٣١)
مسألة 10 إذا فُرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر
١٣٩ ص
(٣٢)
فصل في أحكام القضاء
١٤٦ ص
(٣٣)
مسألة 1 يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته
١٦٠ ص
(٣٤)
مسألة 2 يجب القضاء على من فاته لسُكر
١٦٣ ص
(٣٥)
مسألة 4 المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته
١٦٤ ص
(٣٦)
مسألة 5 يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب
١٦٥ ص
(٣٧)
مسألة 6 إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقلّ والأكثر
١٦٦ ص
(٣٨)
مسألة 7 لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع
١٧٤ ص
(٣٩)
مسألة 8 لا يجب تعيين الأيّام
١٧٦ ص
(٤٠)
مسألة 9 لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق
١٧٧ ص
(٤١)
مسألة 10 لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب
١٧٩ ص
(٤٢)
مسألة 12 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه
١٨١ ص
(٤٣)
مسألة 13 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ واستمرّ إلى رمضان آخر
١٨٥ ص
(٤٤)
مسألة 14 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمّداً في الترك
١٩٥ ص
(٤٥)
مسألة 15 إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين
١٩٨ ص
(٤٦)
مسألة 16 يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
١٩٩ ص
(٤٧)
مسألة 17 لا تجب كفّارة العبد على سيِّده من غير فرق بين كفّارة التأخير وكفّارة الإفطار
٢٠٠ ص
(٤٨)
مسألة 18 الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً
٢٠١ ص
(٤٩)
مسألة 19 يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم
٢٠٥ ص
(٥٠)
مسألة 20 لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة
٢١٧ ص
(٥١)
مسألة 22 يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت وأن يأتي به مباشرةً
٢١٨ ص
(٥٢)
مسألة 23 إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء
٢١٩ ص
(٥٣)
مسألة 25 إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به
٢٢٠ ص
(٥٤)
مسألة 26 في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان
٢٢٤ ص
(٥٥)
مسألة 27 لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال
٢٢٦ ص
(٥٦)
فصل في صوم الكفّارة
٢٣١ ص
(٥٧)
و هو أقسام
٢٣١ ص
(٥٨)
منها ما يجب فيه الصوم مع غيره
٢٣١ ص
(٥٩)
و منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره
٢٣٢ ص
(٦٠)
و منها ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره
٢٥١ ص
(٦١)
مسائل
٢٥٢ ص
(٦٢)
مسألة 1 يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير
٢٥٢ ص
(٦٣)
مسألة 2 إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع
٢٦١ ص
(٦٤)
مسألة 3 إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع
٢٦٦ ص
(٦٥)
مسألة 4 من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان
٢٧٢ ص
(٦٦)
مسألة 5 كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً
٢٨٧ ص
(٦٧)
مسألة 6 إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذرٍ من الأعذار
٢٨٩ ص
(٦٨)
مسألة 7 كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفّارة معيّنة أو مخيّرة
٣٠٠ ص
(٦٩)
مسألة 8 إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة
٣٠٦ ص
(٧٠)
فصل في أقسام الصوم
٣١٠ ص
(٧١)
أمّا الواجب فقد مرّ جملة منه
٣١٠ ص
(٧٢)
مسألة 1 لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه
٣١٢ ص
(٧٣)
و أمّا المكروه منه
٣١٣ ص
(٧٤)
مسألة 2 يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام
٣١٣ ص
(٧٥)
و أمّا المحظور منه
٣٢٦ ص
(٧٦)
مسألة 3 يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان
٣٣٠ ص
(٧٧)
كتاب الاعتكاف
٣٣٣ ص
(٧٨)
و يشترط في صحّته أُمور
٣٤١ ص
(٧٩)
الأوّل الإيمان
٣٤١ ص
(٨٠)
الثاني العقل
٣٤٢ ص
(٨١)
الثالث نيّة القربة
٣٤٣ ص
(٨٢)
الرابع الصوم
٣٥٠ ص
(٨٣)
الخامس أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام
٣٥٤ ص
(٨٤)
السادس أن يكون في المسجد الجامع
٣٦٥ ص
(٨٥)
السابع إذن السيِّد بالنسبة إلى مملوكه
٣٧٢ ص
(٨٦)
الثامن استدامة اللبث في المسجد
٣٧٩ ص
(٨٧)
مسائل
٣٩٠ ص
(٨٨)
مسألة 1 لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل
٣٩٠ ص
(٨٩)
مسألة 2 لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكافٍ إلى غيره
٣٩١ ص
(٩٠)
مسألة 3 الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد
٣٩٢ ص
(٩١)
مسألة 4 لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله
٣٩٤ ص
(٩٢)
مسألة 5 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين
٣٩٦ ص
(٩٣)
مسألة 6 لو نذر الاعتكاف في أيّامٍ معيّنة
٣٩٩ ص
(٩٤)
مسألة 8 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق كون الثالث عيداً
٤٠١ ص
(٩٥)
مسألة 9 لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل
٤٠٣ ص
(٩٦)
مسألة 10 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد
٤٠٦ ص
(٩٧)
مسألة 11 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى فيه
٤٠٧ ص
(٩٨)
مسألة 12 لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين
٤٠٨ ص
(٩٩)
مسألة 13 لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع
٤٠٩ ص
(١٠٠)
مسألة 14 لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع
٤١١ ص
(١٠١)
مسألة 15 لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع
٤١٥ ص
(١٠٢)
مسألة 16 لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً
٤١٩ ص
(١٠٣)
مسألة 17 لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً
٤٢١ ص
(١٠٤)
مسألة 18 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
٤٢٨ ص
(١٠٥)
مسألة 19 لو اعتكف في مسجدٍ ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه من خوفٍ أو هدمٍ
٤٢٩ ص
(١٠٦)
مسألة 20 سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها
٤٣٠ ص
(١٠٧)
مسألة 21 إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتكافه لم يتعيّن
٤٣١ ص
(١٠٨)
مسألة 24 لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني
٤٣٢ ص
(١٠٩)
مسألة 25 لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف
٤٣٥ ص
(١١٠)
مسألة 26 لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة
٤٣٦ ص
(١١١)
مسألة 28 لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل
٤٣٩ ص
(١١٢)
مسألة 30 يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة
٤٤١ ص
(١١٣)
مسألة 31 لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال
٤٤٢ ص
(١١٤)
مسألة 32 إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه
٤٤٤ ص
(١١٥)
مسألة 33 إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مضطرّاً
٤٥١ ص
(١١٦)
مسألة 34 إذا وجب عليه الخروج لأداء دينٍ واجب الأداء عليه
٤٥٣ ص
(١١٧)
مسألة 35 إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق
٤٥٥ ص
(١١٨)
مسألة 36 لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل
٤٥٩ ص
(١١٩)
مسألة 39 قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع وإمّا مندوب
٤٦٣ ص
(١٢٠)
مسألة 40 يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء
٤٦٤ ص
(١٢١)
مسألة 41 كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته
٤٧٠ ص
(١٢٢)
مسألة 42 لا يصحّ أن يشترط في اعتكافٍ أن يكون له الرجوع في اعتكافٍ آخر له
٤٧٢ ص
(١٢٣)
مسألة 43 لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل
٤٧٣ ص
(١٢٤)
فصل في أحكام الاعتكاف
٤٧٧ ص
(١٢٥)
مسألة 1 لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار
٤٨٦ ص
(١٢٦)
مسألة 2 يجوز للمعتكف الخوض في المباح
٤٨٧ ص
(١٢٧)
مسألة 4 إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً
٤٩٠ ص
(١٢٨)
مسألة 5 إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه
٤٩٢ ص
(١٢٩)
مسألة 6 لا يجب الفور في القضاء
٤٩٣ ص
(١٣٠)
مسألة 7 إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذرٍ أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء
٤٩٤ ص
(١٣١)
مسألة 8 إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه
٤٩٥ ص
(١٣٢)
مسألة 9 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع
٤٩٧ ص
(١٣٣)
مسألة 10 إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار
٥٠٠ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦٦ - مسألة ٤٠ يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء
و لا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله(١).
و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة(٢)، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث.
و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النيّة(٢)، فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث.