موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٢ - مسألة ٤ من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان
ما رواه
الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم وطريقه إليه صحيح عن محمّد بن أحمد عن
مفضل بن صالح، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام):
فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة«قال: يجزيه أن يصوم يوماً آخر»{١}.
و هي ضعيفة السند بمفضّل بن صالح أبي جميلة الذي ضعّفه النجاشي{٢}و غيره صريحاً، ومعه لا حاجة للتكلّم حول محمّد وأحمد وأنّهما من هما.
و ثانيتهما: ما رواه الشيخ عنه أيضاً عن النخعي وهو أيّوب بن نوح عن صفوان،
عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: سألته عن رجل قدم يوم
التروية متمتّعاً وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة«قال: يصوم يوماً
آخر بعد أيّام التشريق»{٣}، ورواها الصدوق أيضاً بإسناده عن يحيى الأزرق.
و قد نوقش في سندها بأنّ يحيى الأزرق مردّد بين ابن حسّان الضعيف وابن عبد
الرحمن الثقة، ولا يبعد أنّ هذا هو الأوّل، فإنّ الصدوق يرويها عن يحيى
الأزرق كما عرفت، ثمّ يقول في المشيخة: وما أرويه عن يحيى الأزرق فقد رويته
عن...إلى أن يقول: عن يحيى بن حسّان الأزرق{٤}. فيعلم من ذلك أنّ مراده ممّا أطلقه في الفقيه هو ابن حسّان الضعيف، فيكون هو المراد في رواية
{١}الوسائل ١٤: ١٩٥/ أبواب الذبح ب ٥٢ ح ١، التهذيب ٥: ٢٣١/ ٧٨٠، الاستبصار ٢: ٢٧٩/ ٩٩١.
{٢}رجال النجاشي: ١٢٨/ ٣٣٢.
{٣}الوسائل ١٤: ١٩٦/ أبواب الذبح ب ٥٢ ح ٢، التهذيب ٥: ٢٣١/ ٧٨١، الاستبصار ٢: ٢٧٩/ ١٩٢، الفقيه ٢: ٣٠٤/ ١٥٠٩.
{٤}الفقيه(المشيخة)٤: ١١٨.