موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٩ - مسألة ٣ إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع
ابن مهزيار: «يصوم يوماً بدل يوم»{١}.
و هذا كما ترى لا يدلّ إلّا على أصل وجوب القضاء دون الخصوصيّات الأُخر
المكانيّة والزمانيّة ونحوهما وإن جعلها الناذر على نفسه. فلو نذر أن يصوم
يوماً من أيّام الصيف الطويلة الشديدة الحرّ، أو أن يصوم في النجف الأشرف،
أو أن يشتغل حال الصوم بالعبادة، ففاته لعذر أو لغيره، فهل يحتمل عدم جواز
القضاء في الشتاء أو في كربلاء؟ أو بغير العبادة؟ فشرط المتابعة مثل هذه
الخصوصيّات غير واجب المراعاة، فيجزي التفريق، إذ يصدق معه أنّه صام يوماً
بدل يوم الوارد في النصّ.
الثالث من موارد الاستثناء: صوم الثمانية عشر بدل البدنة، أو التسعة بدل البقرة في جزاء الصيد.
و لا يخفى أن هذا الاستثناء عجيب، إذ لم يرد في المقام ولا رواية واحدة
ضعيفة تدلّ على المتابعة أو على عدمها، فليس في البين عدا إطلاق الأمر
بالصوم في هذه المدّة، فإن تمّ الانصراف المدّعى في المستثنى منه المبني
عليه اشتراط التتابع هناك كما أسلفناك عن صاحب الجواهر فلما ذا لا تتمّ هذه
الدعوى في المقام، وما الموجب للتمسّك بالإطلاق في هذا المورد بخصوصه كي
يستثني عن تلك الضابطة الكلّيّة المدّعاة في كلام المحقّق كما مرّ؟ ! وإن
لم يتمّ كما هو الحقّ على ما سبق{٢}فلما ذا ادّعى هناك وشيّد عليها بنيان تلك القاعدة والضابطة المزعومة؟! و على الجملة: لم نجد أيّ فارق بين المقام وبين سائر أقسام الصيام كي يدّعي
{١}الوسائل ١٠: ٣٧٨/ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ١.
{٢}راجع في ذلك كلّه ص٢٥٦ وما تلاها.