موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في شرائط وجوب الصوم
١ ص
(٢)
و هي أُمور
١ ص
(٣)
الأوّل والثاني البلوغ، العقل
١ ص
(٤)
الثالث عدم الإغماء
٦ ص
(٥)
الرابع عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم
٧ ص
(٦)
مسائل
١٤ ص
(٧)
الخامس الخلوّ من الحيض والنفاس
١٤ ص
(٨)
مسألة 2 قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار
٢٢ ص
(٩)
مسألة 3 إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص
٢٣ ص
(١٠)
مسألة 4 يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان
٢٤ ص
(١١)
مسألة 5 الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً
٣١ ص
(١٢)
فصل في موارد جواز الإفطار
٣٣ ص
(١٣)
الأوّل والثاني الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم
٣٣ ص
(١٤)
الثالث من به داء العطش
٤٧ ص
(١٥)
الرابع الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضرّ حملها
٥٠ ص
(١٦)
الخامس المرضعة القليلة اللبن
٥٥ ص
(١٧)
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار
٦٠ ص
(١٨)
و هي أُمور
٦٠ ص
(١٩)
الأوّل رؤية المكلّف نفسه
٦٠ ص
(٢٠)
الرابع مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان
٦٢ ص
(٢١)
السادس حكم الحاكم
٨٠ ص
(٢٢)
مسائل
١١١ ص
(٢٣)
مسألة 1 لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية
١١١ ص
(٢٤)
مسألة 2 إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم
١١٢ ص
(٢٥)
مسألة 3 لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه
١١٣ ص
(٢٦)
مسألة 4 إذا ثبتت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى
١١٥ ص
(٢٧)
مسألة 6 في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم
١٢٤ ص
(٢٨)
مسألة 7 لو غمّت الشهور ولم يُرَ الهلال في جملة منها أو في تمامها حُسِبَ كلّ شهر ثلاثين
١٢٥ ص
(٢٩)
مسألة 8 الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عَمِلا بالظنّ
١٢٦ ص
(٣٠)
مسألة 9 إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلاً فالأحوط صوم الجميع
١٣٦ ص
(٣١)
مسألة 10 إذا فُرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر
١٣٩ ص
(٣٢)
فصل في أحكام القضاء
١٤٦ ص
(٣٣)
مسألة 1 يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته
١٦٠ ص
(٣٤)
مسألة 2 يجب القضاء على من فاته لسُكر
١٦٣ ص
(٣٥)
مسألة 4 المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته
١٦٤ ص
(٣٦)
مسألة 5 يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب
١٦٥ ص
(٣٧)
مسألة 6 إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقلّ والأكثر
١٦٦ ص
(٣٨)
مسألة 7 لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع
١٧٤ ص
(٣٩)
مسألة 8 لا يجب تعيين الأيّام
١٧٦ ص
(٤٠)
مسألة 9 لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق
١٧٧ ص
(٤١)
مسألة 10 لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب
١٧٩ ص
(٤٢)
مسألة 12 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه
١٨١ ص
(٤٣)
مسألة 13 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ واستمرّ إلى رمضان آخر
١٨٥ ص
(٤٤)
مسألة 14 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمّداً في الترك
١٩٥ ص
(٤٥)
مسألة 15 إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين
١٩٨ ص
(٤٦)
مسألة 16 يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
١٩٩ ص
(٤٧)
مسألة 17 لا تجب كفّارة العبد على سيِّده من غير فرق بين كفّارة التأخير وكفّارة الإفطار
٢٠٠ ص
(٤٨)
مسألة 18 الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً
٢٠١ ص
(٤٩)
مسألة 19 يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم
٢٠٥ ص
(٥٠)
مسألة 20 لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة
٢١٧ ص
(٥١)
مسألة 22 يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت وأن يأتي به مباشرةً
٢١٨ ص
(٥٢)
مسألة 23 إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء
٢١٩ ص
(٥٣)
مسألة 25 إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به
٢٢٠ ص
(٥٤)
مسألة 26 في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان
٢٢٤ ص
(٥٥)
مسألة 27 لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال
٢٢٦ ص
(٥٦)
فصل في صوم الكفّارة
٢٣١ ص
(٥٧)
و هو أقسام
٢٣١ ص
(٥٨)
منها ما يجب فيه الصوم مع غيره
٢٣١ ص
(٥٩)
و منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره
٢٣٢ ص
(٦٠)
و منها ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره
٢٥١ ص
(٦١)
مسائل
٢٥٢ ص
(٦٢)
مسألة 1 يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير
٢٥٢ ص
(٦٣)
مسألة 2 إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع
٢٦١ ص
(٦٤)
مسألة 3 إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع
٢٦٦ ص
(٦٥)
مسألة 4 من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان
٢٧٢ ص
(٦٦)
مسألة 5 كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً
٢٨٧ ص
(٦٧)
مسألة 6 إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذرٍ من الأعذار
٢٨٩ ص
(٦٨)
مسألة 7 كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفّارة معيّنة أو مخيّرة
٣٠٠ ص
(٦٩)
مسألة 8 إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة
٣٠٦ ص
(٧٠)
فصل في أقسام الصوم
٣١٠ ص
(٧١)
أمّا الواجب فقد مرّ جملة منه
٣١٠ ص
(٧٢)
مسألة 1 لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه
٣١٢ ص
(٧٣)
و أمّا المكروه منه
٣١٣ ص
(٧٤)
مسألة 2 يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام
٣١٣ ص
(٧٥)
و أمّا المحظور منه
٣٢٦ ص
(٧٦)
مسألة 3 يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان
٣٣٠ ص
(٧٧)
كتاب الاعتكاف
٣٣٣ ص
(٧٨)
و يشترط في صحّته أُمور
٣٤١ ص
(٧٩)
الأوّل الإيمان
٣٤١ ص
(٨٠)
الثاني العقل
٣٤٢ ص
(٨١)
الثالث نيّة القربة
٣٤٣ ص
(٨٢)
الرابع الصوم
٣٥٠ ص
(٨٣)
الخامس أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام
٣٥٤ ص
(٨٤)
السادس أن يكون في المسجد الجامع
٣٦٥ ص
(٨٥)
السابع إذن السيِّد بالنسبة إلى مملوكه
٣٧٢ ص
(٨٦)
الثامن استدامة اللبث في المسجد
٣٧٩ ص
(٨٧)
مسائل
٣٩٠ ص
(٨٨)
مسألة 1 لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل
٣٩٠ ص
(٨٩)
مسألة 2 لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكافٍ إلى غيره
٣٩١ ص
(٩٠)
مسألة 3 الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد
٣٩٢ ص
(٩١)
مسألة 4 لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله
٣٩٤ ص
(٩٢)
مسألة 5 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين
٣٩٦ ص
(٩٣)
مسألة 6 لو نذر الاعتكاف في أيّامٍ معيّنة
٣٩٩ ص
(٩٤)
مسألة 8 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق كون الثالث عيداً
٤٠١ ص
(٩٥)
مسألة 9 لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل
٤٠٣ ص
(٩٦)
مسألة 10 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد
٤٠٦ ص
(٩٧)
مسألة 11 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأُولى فيه
٤٠٧ ص
(٩٨)
مسألة 12 لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين
٤٠٨ ص
(٩٩)
مسألة 13 لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع
٤٠٩ ص
(١٠٠)
مسألة 14 لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع
٤١١ ص
(١٠١)
مسألة 15 لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع
٤١٥ ص
(١٠٢)
مسألة 16 لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً
٤١٩ ص
(١٠٣)
مسألة 17 لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً
٤٢١ ص
(١٠٤)
مسألة 18 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
٤٢٨ ص
(١٠٥)
مسألة 19 لو اعتكف في مسجدٍ ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه من خوفٍ أو هدمٍ
٤٢٩ ص
(١٠٦)
مسألة 20 سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها
٤٣٠ ص
(١٠٧)
مسألة 21 إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتكافه لم يتعيّن
٤٣١ ص
(١٠٨)
مسألة 24 لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني
٤٣٢ ص
(١٠٩)
مسألة 25 لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف
٤٣٥ ص
(١١٠)
مسألة 26 لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة
٤٣٦ ص
(١١١)
مسألة 28 لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل
٤٣٩ ص
(١١٢)
مسألة 30 يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة
٤٤١ ص
(١١٣)
مسألة 31 لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال
٤٤٢ ص
(١١٤)
مسألة 32 إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه
٤٤٤ ص
(١١٥)
مسألة 33 إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مضطرّاً
٤٥١ ص
(١١٦)
مسألة 34 إذا وجب عليه الخروج لأداء دينٍ واجب الأداء عليه
٤٥٣ ص
(١١٧)
مسألة 35 إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق
٤٥٥ ص
(١١٨)
مسألة 36 لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل
٤٥٩ ص
(١١٩)
مسألة 39 قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع وإمّا مندوب
٤٦٣ ص
(١٢٠)
مسألة 40 يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء
٤٦٤ ص
(١٢١)
مسألة 41 كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيّته
٤٧٠ ص
(١٢٢)
مسألة 42 لا يصحّ أن يشترط في اعتكافٍ أن يكون له الرجوع في اعتكافٍ آخر له
٤٧٢ ص
(١٢٣)
مسألة 43 لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علّقه بطل
٤٧٣ ص
(١٢٤)
فصل في أحكام الاعتكاف
٤٧٧ ص
(١٢٥)
مسألة 1 لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار
٤٨٦ ص
(١٢٦)
مسألة 2 يجوز للمعتكف الخوض في المباح
٤٨٧ ص
(١٢٧)
مسألة 4 إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً
٤٩٠ ص
(١٢٨)
مسألة 5 إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه
٤٩٢ ص
(١٢٩)
مسألة 6 لا يجب الفور في القضاء
٤٩٣ ص
(١٣٠)
مسألة 7 إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذرٍ أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء
٤٩٤ ص
(١٣١)
مسألة 8 إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه
٤٩٥ ص
(١٣٢)
مسألة 9 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع
٤٩٧ ص
(١٣٣)
مسألة 10 إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار
٥٠٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٣ - مسألة ٨ الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عَمِلا بالظنّ

يترك الصوم يوماً بعد هذا الشهر ويوماً آخر بعد مضيّ سبعين يوماً منه المحتمل كونهما يومي العيدين، ويتخيّر في الباقي بين الصيام وتركه.
و على الجملة: فمستند المشهور على الظاهر هو ما أشرنا إليه من التنزّل من الامتثال القطعي إلى الظنّي ومنه إلى الاحتمالي، ومن ثمّ أفتوا بالتخيير، وإلّا فلا يحتمل أنّهم استندوا إلى مدرك آخر لم يصل إلينا وإنّما مضوا على ما تقتضيه القواعد الأوّلية.
و لكن عرفت أنّ المقام وإن كان مندرجاً في كبرى الاضطرار إلى الاقتحام في بعض أطراف العلم الإجمالي، إلّا أنّ حكم هذه الكبرى هو الاقتصار على مقدار الضرورة والاحتياط في الباقي، لا التخيير بين جميع الأطراف ليكون له الخيار في تطبيق شهر رمضان على أيّ شهر شاء.
و ممّا ذكرنا يعلم فساد ما اختاره في المتن من جواز أن لا يصوم في صورة عدم حصول الظنّ حتّى يتيقّن أنّه كان سابقاً فيأتي به قضاءً، فإنّه مبني بحسب الظاهر على عدم تنجيز العلم الإجمالي لدى تعلّق الاضطرار ببعض الأطراف غير المعيّن وأنّه لا فرق بينه وبين تعلّقه بالبعض المعيّن في عدم التنجيز على ما صرّح به صاحب الكفاية{١}. إذن لا ملزم له في الإتيان بالصوم فعلاً، بل يؤخّر حتّى يتيقّن بمضيّ رمضان ثمّ يقضيه.
و لكنّه بمراحل عن الواقع، بل فاسد جزماً كما بيّناه في الأُصول‌{٢}، للفرق الواضح بين التعلّق بالمعيّن وغير المعيّن، إذ في الأوّل يحتمل الاتّحاد بين متعلّقي الاضطرار والتكليف المعلوم بالإجمال، المستلزم لسقوطه حينئذٍ، فلا جزم معه‌


{١}كفاية الأُصول: ٣٦٠.

{٢}مصباح الأُصول ٢: ٣٦٣ ٣٦٤.