ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها - الكسندر أداموف - الصفحة ١٦٥
هذا الطريق ، وفي ١٨٨٩ طرحت الحکومة للاستعمال طوابع خاصة لا يدخل إيرادها في خزينة ( Publique Dette ) على اعتبار إنه مخصص لغاية معينة هي إعانة المسلمين الذين ينزحون إلى الدولة العثمانية من الأقطار الأخرى مادياً.
وعلى الرغم من کل ما تأخذه الحکومة من إيراد ضريبة الدمغة مما ذکر أعلاه فإن هذا الإيراد يتجه اتجاهاً واضحاً نحو الزيادة فقد ازداد من ٣٩٢,١٣٨ ليرة عثانية ( ٣٣٢,١٧٦,١ روبل ) في ١٨٨٢ إلى ٩٢٦,٢٢٥ ليرة عثمانية ( ٣٧١,٩٢٠,١ روبل ) في ١٩٠٠.
أما الضريبة المفروضة على المشروبات الروحية فإنها تنقسم إلى ثلاثة أصناف هي :
١ ـ الضريبة المفروضة على النبيذ والجعة والعرق.
٢ ـ الضريبة المفروضة على الکحول الأجنبي والمحلي.
٣ ـ الـ « بيئي » وهي الضريبة التي تفرض على من يحصل على ترخيص بالمتاجرة بالمشروبات الروحية.
وإلى جانب ضريبة العشر وضريبة الأرض التي يذهب إيرادها إلى الخزينة مباشرة تفرض على صانعي الخمور ضريبة أخري تسمي « رسمي مبري » مقدارها ١٥ من قيمة جميع ما يصنعونه من الخمر. ويجري تحديد کمية الخمر هذه بواسطة تحديدها سنوياً من قبل المجالس الإدارية القائمة في الأقضية والسناجق. وتخفض هذه الضريبة على الخمور التي تصدر إلى خارج الدولة العثمانية بمقدار النصف في حين لا تخضع الخمور المستوردة من الخارج لهذه الضريبة وإنما تدفع عنها الضريبة الکمرکية فقط. وتنطبق هذه القواعد نفسها على العرق والجعة المنتجة محلياً وتؤخذ منها أيضاً نفس النسبة أي ١٥ من القيمة الکلية.