الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٦١ - الفهرست
|
إذا تنافي العام والخاص فذا |
ثامنها ولا تبادرْ أبدا [١] |
|
|
للأخذ للعموم قبل الفحصِ |
وإنّه التاسعُ منها فاحْصِ |
|
|
أوّلُ الاستثنا هنا المنقطعُ |
مستغرق لغو عليه اجتمعوا |
|
|
أمّا الخلاف في عليِّ عشرهْ |
أقوالهم فيه غدت مشتهرهْ |
|
|
كذاك مستثنًى أتى بعد الجملْ |
بالواو فالخلاف فيه قد حصلْ |
|
|
وكلُّ مستثنًى عقيب النفي قدْ |
أتى فإثباتٌ وعكسه اطّردْ |
|
|
قبل ضمير آية الطلاق |
مخصّص وليس باتّفاق |
* * *
|
المطلب الثالث في المطلق معْ |
مقيّد وفيه فصل قد وقعْ |
|
|
والمطلب الرابع فيه المجملُ |
مبيّن فصلين فيه فصَّلوا |
|
|
فالمجملُ الأوّل والمبيّنُ |
ثانيهما محقّقٌ مبرهنُ |
|
|
والمطلب الخامس لم يشتمل |
إلّا على الظاهر والمؤوَّلِ |
|
|
المطلب السادس في المنطوق |
كذلك المفهوم بالتحقيق |
|
|
فصولُهُ أربعة له تلي |
قد جاء تعريفُهما في الأوَّلِ |
|
|
مفهومُ شرطٍ بعد يا ذا المعرفهْ |
جاء وفي الثالث مفهوم الصفهْ |
|
|
مفهومُ غايةٍ وهذا الرابع |
واللّقب الحصرُ إليه تابع |
* * *
|
المطلب السابع في النسخ وما |
فيه من الخلاف بين العلماء |
|
|
فصوله ثلاثة في العدِّ |
مضبوطةٌ فاصغِ لها واستجدِ |
|
|
فالأوّل التعريف في النسخ وهلْ |
يجوز نسخ قبل أوقاتِ العملْ |
|
|
وتُنسَخ السنّةُ والكتابُ |
وذاك حكمٌ فيه لا يُرتابُ |
[١] كذا في المخطوط ، ولا يستقيم الوزن إلّا بإسكان ( راء ) تبادر. ولعلّ الناظم تسامح في حرفي الدال والذال لتقارب مخرجيهما.