الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣١٣ - لو تعقّب الاستثناء جملاً نسقيَّة
|
وقال في القدسيِّ [١] كلٌّ جائع |
إلّا الذي أطعمت وهو شائع |
|
|
والاتّفاق إنّ مَن يخرج مِنْ |
عشر لتسعة فواحد زُكِنْ |
|
|
ونمنع الإنكار بعد ما أقرْ |
إذ الكلام جملة فلا حذر |
|
|
وإنّما استهجن مصنوع المثلْ |
من حيث تطويل بلا داع أخل |
|
|
كمن يعد عشرة بواحِد |
فواحد إلى انتهاء العدد |
|
في قوله له عليَّ عشرهْ |
إلّا ثلاثة تراد العشرهْ |
|
|
وقيل سبعة وإلّا صارفهْ |
وقيل بل أسماؤها مختلفهْ |
|
|
لأوّل لزوم الاستغراق أو |
تسلسل في المثل الذي عنَوا |
|
|
وهو شريت العبد إلّا نصفَه |
والقطع إنَّ نصفه لا كلّه |
|
|
هو المراد بالشراء فبطلْ |
ثانٍ وذا التركيب أيضاً قد أخل |
|
|
بمقتضى قانونهم فاختلّا |
ويشمل الضمير جزءَ إلّا |
|
|
فيبطل الثالث أيضاً فلزم |
أوّلها إذ لا سواه قد علمْ |
|
|
كما لثانيها لزوم الكذب في |
مقطوع صدق والمناص منتفي |
|
|
عن أحد الاثنين في الإرادهْ |
فما به أقرّ قد أراده |
|
|
كما أتى ثالثها بطلان ما |
قد سبقا بسابق فحتّما |
|
|
وسبق إخراج لذَينِ يدفع |
وللكلام فيه ذيل واسع |
|
ما كان مستثنًى عقيب الجمل |
بالواو راجع لكلِّ الأُول |
[١] إرشاد الفحول : ١٤٩.