الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٥ - سادسها أنّ النساءَ لا يرِثْنَ من الولاءِ شيئاً
وهو المنسوب للمفيد [١] ، ومحكيّ ( الغُنية ) [٢] ، و ( الإصباح ) [٣] ، لما مرَّ في صحيح محمّد بن قيس ، ومكاتبة محمّد بن عمر ، وحَسَنِ بُرَيْدِ العِجْلِي أو صحيحه.
وقد عرفت أنَّه لا إطلاق فيها للرجل والمرأة ؛ لظهورها في كون المُنْعِم من الذكور ، فلا تنطبق إلّا على المشهور.
وخامسها : أنَّ وارثَ الولاء وارثُ المالِ مطلقاً ، فتشتركُ جميعُ قرابةِ المُنْعِم ، حتّى قرابة الأُمّ ، ويترتّبون في الإرث على حسب مراتبهم في النسب ، سواء كان المُنْعِم رجلاً أو امرأة.
وهو المحكيّ عن ابن أبي عقيل [٤] ، وله الأخبار التي مرّت مع الجواب عنها في تلك المقامات.
وسادسها : أنّ النساءَ لا يرِثْنَ من الولاءِ شيئاً.
وهو منقولٌ عن ابن الجنيد [٥]. ويُعرفُ دليله والجواب عنه من الأدلّة السابقة والجواب عنها.
وهذا القولُ أضعفُ الأقوال ، ولعلّ هذا هو الوجه في تخميسها كما في ( الرياض ) [٦] دون تسديسها كما في ( الميراثيّة اليوسفيّة ) [٧] ، أو رجوع بعض الأقوال للآخر ، إذ مناطُ الاختلاف هنا الاختلاف في أنّ المرأة إذا لم تباشرِ العتق هل ترثُ الولاء ، أم لا؟
فعن ( المقنعة ) [٨] و ( النهاية ) [٩] و ( الإيجاز ) [١٠] و ( الغُنية ) [١١] و ( الوسيلة ) [١٢]
[١] المقنعة : ٦٩٤.
[٢] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ٥٤٥.
[٣] إصباح الشيعة ( ضمن الينابيع الفقهية ) ٢٢ : ٢٩٩ ، عنه في الجواهر ٣٩ : ٢٣٣.
[٤] عنه في السرائر ٣ : ٢٤٥.
[٥] عنه في المختلف ٨٠ : ٧٧ ، فتاوى ابن الجنيد : ٢٩٢.
[٦] الرياض ٩ : ١٥٢.
[٧] الرسالة المحمّديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢٣٠.
[٨] المقنعة : ٦٩٤.
[٩] النهاية : ٥٤٧ ، ٦٧٠ ، النهاية ونكتها ٣ : ٢٧.
[١٠] الإيجاز ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢٧٧ ، عنه في السرائر ٣ : ٢٤.
[١١] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٥٤٥.
[١٢] الوسيلة : ٣٤٤.