الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣٠١ - صيغة الأمر المجردة لا تدل على الوحدة أو التكرار
المنهج الثالث في مشتركات الكتاب والسنة
|
المنهج الثالث للكتاب |
مشترك السنّة والكتاب |
|
وأنّه مطالب فالأوّل |
في الأمر والنهي فأمراً جعلوا |
|
|
أن يطلب الفعل بقولِ استعلا |
وافْعَل ونحوها بوضع دلّا |
|
|
حقيقة على الوجوب حسْب |
لا أن معناه الحقيقي الندب |
|
|
ولاشتراك فيهما لفظاً ولا |
معنًى ولا إباحة قد شملا |
|
|
ولا لكلِّها مع التهديد |
إذ شاع بين السلف الشديد |
|
|
من غير نكر احتجاجهم بها |
عليه من دون قرينة لها |
|
|
معْ قوله ( ما مَنَعَكَ ) [١] فليحذرِ |
كذا إذا قيل لهم فاستبصرِ |
|
|
وقول مولانا النبي إنّما |
أشفع [٢] لولا أن أشق [٣] فاعلما |
|
|
وعدُّ أهل العقل عبداً ما امتثلْ |
بعد سماع افعل عَصِيّاً قد أخل |
|
|
والردُّ لاستطاعة ليس إلى |
مشيئة وللمجاز حصَّلا |
|
|
على اشتراك أولويّة ومرْ |
دليل تقييد وأمر قد صدر |
|
|
عقيب خطر قد أفاد غالبا |
إباحة وليس أمراً موجبا |
|
لا تشعر الصيغة في التجرُّد |
بوحدة الفعل ولا التعدُّد |
|
|
كالمرتضى للمرتضى [٤] وقيل بهْ |
وقيل بالوحدة حين طلبه |
[١] الأعراف : ١٢.
[٢]كنز العمال ١٦ : ٥٤٧ / ٤٥٨٣٨ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٣٧١.
[٣]صحيح البخاري ١ : ٣٠٣ / ٨٤٧.
[٤] الذريعة في أُصول الفقه ١ : ١٠٠.