الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣٠٠ - القياس
|
ومفسدٌ للصومِ والإفطار |
ومن يريد العود في الظهار |
|
|
والقتل في الردّة والزنا فلا |
يكفي اشتباه في أُمور حصلا |
|
|
واستندوا للأمر باعتبار |
وأنّه قدر للكفّار |
|
|
في قولهم ( ما أَنْتُمْ إِلّا بَشَرٌ ) [١] |
وقرّر النبي [٢] معاذاً في خبر |
|
|
على اجتهاده وقاس المضمضه [٣] |
بقبلة للصوم ليست ناقضهْ |
|
|
وقاس حجّة على الدين كما |
في خبر للخثعميَّة [٤] انتمى |
|
|
وما أتى في شركة [٥] في السرقه |
وسيرة الصحابة [٦] المحقَّقهْ |
|
|
فكان إجماعاً وفي الكلِّ نظرْ |
إذ المراد الاتّعاظ المعتبر |
|
|
كقوله « لعبرة » والسوقُ [٧] |
يمنعه إذا اقتضاه الذوقُ |
|
|
وقِيسَ شرعيٌّ بعقليٍّ منع |
والآية [٨] الإنكار فيها متّسع |
|
|
والضعف في دلالة وفي السندْ |
فيما رووه عن معاذ معتمدْ |
|
|
وقد روينا الأمر بالمكاتبهْ |
ونهيه عن اجتهاد رتَّبهْ |
|
|
وكلُّ ذي الأخبار في التمثيل |
دون القياس واضح السبيل |
|
|
والخثعميُّ ظاهر في الأولوي |
ومبتنى إجماعهم غير قويْ |
|
|
وشاعَ إنكار ابن عباس [٩] معا |
شيخهم [١٠] وغيرهم [١١] للمدّعى |
|
|
فأين إجماع وحيث قد بطل |
فالذكر للشروط تطويل أخل |
[١] يس : ١٥ ، وفي المخطوط : ( إن أنتم ). (٢) سنن أبي داود ٣ : ٣٠٣ / ٣٥٩٢.
[٣] مسند أحمد ١ : ٢١ ، المحرر ٢ : ١٠١.
[٤]الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٢٩٤ ، كنز العمال ٥ : ٢٧٢ / ١٢٨٦٠.
[٥] الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٤. (٦) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٠.
[٧] أي وسياق الآية. (٨) يس : ١٥.
[٩] الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٤ ، معارج الأُصول : ١٩٣.
[١٠] المحرر في أُصول الفقه ٢ : ١٠٣.
[١١] المحرر في أُصول الفقه ٢ : ١٠٣ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٤.