الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٥٨ - ما يُحبى به
الأخبار ، بعد الاتّفاق على اختصاص أكبر الذكور من الأولاد والذكر منهم مع عدم تعدّدهم بشيء من أعيان التركة في كميّة ما به الاختصاص ، فالأكثر على أنّه الأربعة المتقدّمة.
وأسقط المفيد رضى الله عنه في كتاب ( الإعلام ) منها الثياب [١].
وخصّها الحلبي بثياب الصلاة [٢].
وأضاف الإسكافي إليها السلاح [٣].
والصدوق والكليني والشيخ الكتب والرحل والراحلة ، على ما هو الظاهر من قاعدتهم في كتبهم [٤].
حيث إنّ الأوّل قدّم في صدر كتابه أنّه لا يورد فيه إلّا ما يعتقده ويفتي بمضمونه [٥] وإن خالفها في مواضع نادرة.
وثقة الإسلام لا يروي في كافيه إلّا ما اعتمده وصحَّ عنده ، كما هو صريح ديباجته [٦].
والشيخ إذا أورد خبراً لا يفتي به أجاب عنه بالجمع أو الترجيح [٧].
وهم قد أوردوا صحيح رِبْعِي [٨] المشتمل على تلك الأشياء ، ساكتين عنه ولم يعترضوه بمعارض من ظنّي أو قطعي ، وهذا بحمد الله ظاهر لمَنْ تتبّع الكتب الأربعة وقلى التعصّبَ ورَدَعَهُ.
وبه أفتى العلّامة المبرور الشيخ حسين آل عصفور [٩].
[١] الإعلام ( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد ) ٩ : ٥٣.
[٢] الكافي في الفقه ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٢٢ : ١٠٦.
[٣] المختلف : ٧٣٢ ٧٣٣ ، مفتاح الكرامة ٨ : ١٣٥ ، فتاوى ابن الجنيد : ٣٣٥.
[٤]الفقيه ٤ : ٢٥١ / ١ ، الكافي ٧ : ٨٦ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٧٥ / ٩٩٧.
[٥]الفقيه ١ : ٣ / مقدّمة الكتاب.
[٦]الكافي ١ : ٨ ٩ / مقدّمة الكتاب.
[٧]الاستبصار ١ : ٣ / مقدّمة الكتاب.
[٨]الكافي ٧ : ٨٦ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٥ ، التهذيب ٩ : ٢٧٦ / ٩٩٧.
[٩] الأنوار اللوامع ١٤ : ٥٠٤.