الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٩٩ - القياس
|
وإنّما سُفِّه حكم بالبقا |
في الدار من ذي غيبة قد فارقا |
|
|
واطرحت بيِّنة النافي معا |
تعاضد به لما قد قطعا |
|
|
به من العادة بالخروج |
ومثبت أبعدَ في الولوجِ |
|
|
في غلط ممَّن نفى فقدّما |
وهاك تذنيب القياس مفهما |
|
وهو مساواة الفروع الأصلا |
في علَّة الحكم وهذا أجلى |
|
|
أو إنّه إجراء حكم الأصلِ |
في فرعه بجامع فاستجلِ |
|
|
أربعة الأركان منه وانتفت |
حُجِّيَّةٌ فيه سوى الّذي ثبتْ |
|
|
من أولويّة ونصّ العلَّهْ |
إن جعلا منه من الأدلَّه |
|
|
لقوله (لا تَقْفُ) [١] (أن تقولوا) [٢] |
[و] (الظنّ لا) [٣] يغني وذا شمولُ |
|
|
أخرج بعض بالدليل وبقي |
سواه تحت منعه المحقّقِ |
|
|
وفي الحديث النبوي [٤] إن فعلا |
ذلك فالضلال فيهم حصلا |
|
|
ومنع أهل البيت قد تواترا [٥] |
فصار إجماعاً لهم مشتهرا |
|
|
وتوجبون الجَلدَ و [٦] الرجم ولا |
صاعاً من ألما [٧] توجبون حصلا |
|
|
بأولويّة وقد تكثّرا |
تخالف الأحكام معْ ما ظهرا |
|
|
من التساوي ومماثل كما |
في الفرق بين العدَّتين علما |
|
|
والعيد مع جارية والسارق معْ |
ذي الغصب والعكس له أيضاً وقع |
|
|
كالقتل للصيد بعمد وخطا |
ومثله التكفير في قتل الخطا |
[١] الإسراء : ٣٦. (٢) البقرة : ١٦٩.
[٣] يونس : ٣٦. (٤) كنز العمال ١ : ١٨١ / ٩١٥ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٦.
[٥] معارج الأُصول : ١٨٨.
[٦] إشارة إلى حديث عليٍّ عليهالسلام ، انظر التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٤ ، أبواب الجنابة ، ب ٦ ، ح ٥. (٧) ألما : محذوف الهمزة ( الماء ) ؛ للضرورة الشعرية.