الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣١٦ - المجمل والمبيّن
|
ويرجع التقييد للتخصيص |
وحكمه البيان بالتنصيص |
|
|
وحيث منفيّين جاءا عملا |
بالكلّ إجماعاً وإن تحصّلا |
|
|
تخالف فنحن حملاً نمنع |
وإنّهم مختلفون أجمع |
|
المطلب الرابع في المجمل معْ |
مبيّن فمجمل ما قد شسعْ |
|
|
عن الوضوح في دلالة وقدْ |
يكون في فعل ولفظُ انفردْ |
|
|
أو مع تركيب ولا إجمالَ في |
تحريم ميتة وشبه يقتفي |
|
|
إذ المراد ظاهر منها كذا |
ما كان في تحريم عينٍ احتذى |
|
|
ولا بمسح الروس إذ تحقّقا |
تبعيضها بال ( با ) كما قد سبقا |
|
|
والخلف في آية [١] قطع السرقه |
فالمرتضى [٢] الإجمال فيها حقّقه |
|
|
للاشتراك في يدٍ قيل كذا |
في القطع أيضاً لاشتراك أخذا |
|
|
فيه بمعنى الجرح والإبانهْ |
فيثبت الإجمال لا الإبانهْ |
|
|
والحاجبيْ والفخر والعلّامة [٣] |
نفَوا الإجمال بلا ملامهْ |
|
|
لأنّها حقيقة في العضوِ |
لمنكب وفهم بعض يأوي |
|
|
إلى قرينة أتت والقطع في |
إبانة ظهوره غير خفي |
|
|
وليس بالمحمل ما قد جمعا |
في لغة والشرع حملين معا |
|
|
كما أتى في قوله : « الطواف بال |
ـ بيت صلاة » [٤] وكذا ما قد نقلْ |
|
|
من أنّ الاثنين فما فوقهما |
جماعة إذ حمله قد لزما |
|
|
على مراد الشرع إذ من شأنه |
تبليغه للحكم معْ بيانه |
|
|
لا أنّه معلم معنى اللغهْ |
وإن بدا منه لداعٍ سوَّغهْ |
[١] المائدة : ٣٨. (٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٢٥٥ ٢٢٦.
[٣] مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ١٦٣.
[٤]سنن الدارمي ٢ : ٤٤ / باب الكلام في الطواف ، غوالي اللئلئ ٢ : ١٦٧ / ٣.