الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٣٠٣ - المطلوب بالأمر
|
وفعله لتركه مستلزم |
فيحرمن وفيهما تكلّم |
|
|
لمنع الاستلزام في كليهما |
ومن نفى فمن ذهول علما |
|
|
بحالة الأمر عن الأضداد |
فالنهي عنها واضح الفساد |
|
|
وقيل إنّه من الأمر انتبط |
مثل دليل لإشارة ضبط |
|
|
فلم يضرْ ذهوله إذ انتفى |
فيما له ذا الأصل منهم وظفا |
|
|
والبحث في كليهما قد اتّسعْ |
وإن يرد إبدال نهي قد وقعْ |
|
|
عن الذي خصّ بنفي الأمر بهْ |
فيبطلن لكان أولى فانتبهْ |
|
|
إذ ليس سالماً من الإشكال |
معْ منع أقربية الإبدال |
|
الشيخ [١] والأكثر في أمر ثبتْ |
توقيته لم يقض منه إن يفتْ |
|
|
إذ لم يدلَّ صُمْ خميساً مثلا |
لصوم غيره بوجه حصلا |
|
|
وجاز أن يختص وصف الحسن بهْ |
والحسن في يوم سواه مشتبهْ |
|
|
والاحتجاج بالأداء للأدا |
وللتساوي الضعف فيه قد بدا |
|
|
وقولُ إنّ الأمر قد تعدّدا |
صوماً وتخصيصاً فحيث فقدا |
|
|
ثانٍ فمنه لا يفوت الأوّل |
وإنّه كالدَّين إذ يؤجّل |
|
|
وإنّه مستلزم إلى الأدا |
ففيه أنّا نمنع التعدُّدا |
|
|
وشغل ذمَّة بدين فرقا |
ودركُ فائت لمنع حقِّقا |
|
قيل مفاد الأمر فعل جزئيْ |
مطابق ماهيّة للكلِّيْ |
[١] العدة في أُصول الفقه ١ : ٢١٠.