الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ٢٦٠ - الفهرست
|
المطلب الرابع في العقل أتى |
فصلين ذو الأصل به قد أُثبِتا |
|
|
فالأوّل استصحابنا ، القياس |
ثانيهما به استدلّ الناس |
* * *
|
المنهج الثالثُ في بيانِ |
مشترك السنّة والقرآنِ |
|
|
المطلب الأوّل في أمرٍ وفي |
نهيٍ بترتيب بدا غير خفي |
|
|
فصوله مربّع الثلاثهْ |
وإنّها قد حُقّقت أبحاثه |
|
|
أوّلها تعريفه للأمر |
تحقّقاً فليدرِ من لم يدر |
|
|
وليس في الصيغة من إشعار |
بوحدة كلا ولا تكرار |
|
|
ولا دلالة على الفور ولا |
على التراخي عند بعض الفضلا |
|
|
ثمّ اقتضاء الأمر بالشيء أتى |
نهيٌ عن الضدِّ بقول أُثبِتا |
|
|
خامسها في الأمر بالموقّتِ |
والسادس المطلوب بالأمر اثبتِ |
|
|
والنهي للتحريم عنهم صحّحا |
والنهي للدوام أيضاً وَضَحا |
|
|
والنهي في عبادة قد أفسدا |
فهذه الفصول تمّت عددا |
* * *
|
المطلب الثاني على العام اشتملْ |
والخاص واستثناؤهم به كملْ |
|
|
هي الفصول عدّها فاستمعِ |
أوّلُها التعريف للعام فعِي |
|
|
والثاني منها صيغُ العموم |
حقائق عند ذوي العلوم |
|
|
مراتب الجموعِ عند الأكثر |
ثلاثة أقلّها فاستبصر |
|
|
والرابعُ التعريف للتخصيص |
وخامسٌ حجيّة المخصوص |
|
|
مبيّنٌ ولا يُخصُّ السببُ |
وإنّه السادسُ فيها يحسب |
|
|
وخصص السنّة والكتابا |
من بعد هذا وقلِ الصوابا |