الرسائل الأحمديّة - الشيخ أحمد آل طعّان - الصفحة ١١٦ - جواز الأخذ بالكتاب وإن لم يكن مفسّراً من المعصوم
بالسنّة فقط ، بل غاية ما دلّ عليه كلامه أنّهم عليهمالسلام لمّا كانوا لا يقولون إلّا عن الله كان الأخذ بقولهم أخذاً بكتاب الله ، وهذا لا يلزمُ منهُ الاختصاص ؛ لأنّ قولهم فرع قوله ، فيلزمُ أنْ يكونَ للفرع مزيّةٌ على الأصل.
وقوله ( مَع أنّه لا يقول بأنّ الأحكام كلّها يقينيّة ) غير وجيه ؛ لأنّ المبحوث فيه والحال هذه يصير يقينيّاً لموافقته للكتاب ، لكونه حكاية مراد الله فيه ؛ لأنّ الكلام في الحديث المفسّر للآية ، فليتأمّل.
الثاني : أنّ الدّورَ أنّما يحصل لو توقّف عليه مطلقاً ، وليس فليس ؛ لما مرّ ويأتي من عدم التوقّف على التفسير في البعض ، ولا ينبِّئُك مثل خبير.
الثالث : أنّ المراد من عرض الأخبار على الكتاب عرض متشابهها المقول على المجمل على محكمه المقول على النصّ والظاهر ، ومن عرضه عليها عرض متشابهه على محكمها ، ويدلّ عليه ما في خبر الدامغاني من قول الكاظم عليهالسلام : « أُمور الأديان أمران : أمرٌ لا اختلاف فيه وهو إجماع الأُمّة على الضرورة التي يضطرّون إليها ، والأخبار المجمع عليها ، وهي الغاية المعروض عليها كلّ شبهة ، المستنبطُ منها كلّ حادثة » [١].
والتقريب فيه : أنّ المراد بالإجماع عليها ما يشمل الإجماع على معناها ، وإنّ المحكم :
١ ـ إمّا المحفوظ من الإجمال كما في ( الصافي ) [٢].
٢ ـ أو المحفوظ من الاحتمال والاشتباه كما في ( مجمع البحرين ) عن ( مجمع البيان ) [٣].
٣ ـ أو المحفوظ من النسخ.
٤ ـ أو التخصيص.
٥ ـ أو منهما معاً.
٦ ـ أو ما كان نظمه مستقيماً خالياً من الخلل.
[١] الاختصاص : ٥٨ ، بحار الأنوار ٢ : ٢٤٠ ، باختلاف.
[٢] تفسير الصافي ١ : ٣١٨.
[٣] مجمع البحرين ٦ : ٤٤ حكم ، مجمع البيان ١ : ٥٢٦ ٥٢٧ حكم ، بالمعنى.