دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤٩٠
الحديث «فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» ـ :
٣.الإمام الصادق عليه السلام ـ لَمّا سُئِلَ عَن قَولِ اللّهِ عز و جل :إيناسُ الرُّشدِ حِفظُ المالِ .[١]
٤.تفسير العياشي عن يونس بن يعقوب : قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : قَولُ اللّهِ : «فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» أيُّ شَيءٍ الرُّشدُ الَّذي يُؤنَسُ مِنهُم ؟ قالَ : حِفظُ مالِهِ . [٢]
٥.تفسير القمّي : أمّا قَولُهُ : «وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ» قالَ : مَن كانَ في يَدِهِ مالُ اليَتامى فَلا يَجوزُ لَهُ أن يُعطِيَهُ [٣] حَتّى يَبلُغَ النِّكاحَ [ويَحتَلِمَ][٤] ، فَإِذَا احتَلَمَ وَجَبَ عَلَيهِ الحُدودُ وإقامَةُ الفَرائِضِ ، ولا يَكونُ مُضَيِّعا ولا شارِبَ خَمرٍ ولا زانِيا ، فَإِذا آنَسَ مِنهُ الرُّشدَ دَفَعَ إلَيهِ المالَ وأَشهَدَ عَلَيهِ . وإن كانوا لا يَعلَمونَ أنَّهُ قَد بَلَغَ فَإِنَّهُ يُمتَحَنُ بِريحِ إبطِهِ أو نَبتِ عانَتِهِ ، فَإِذا كانَ ذلِكَ فَقَد بَلَغَ فَيَدفَعُ إلَيهِ مالَهُ إذا كانَ رَشيدا ، ولا يَجوزُ أن يَحبِسَ عَلَيهِ مالَهُ ويُعَلِّلَ أنَّهُ لَم يَكبَر .[٥]
٦.صحيح مسلم عن ابن عباس ـ في جَوابِ نَجدَةَ بنِ عامِرٍ ـ :سَأَلتَ عَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَضي يُتمُهُ ؟ وإنَّهُ إذا بَلَغَ النِّكاحَ ، واُونِسَ مِنهُ رُشدٌ ، ودُفِعَ إلَيهِ مالُهُ ؛ فَقَدِ انقَضى يُتمُهُ .[٦]
[١] كتاب من لايحضره الفقيه : ج ٤ ص ٢٢٢ ح ٥٥٢٣ ، تفسير العيّاشي : ج ١ ص ٢٢١ ح ٢٦ عن يونس بن يعقوب نحوه ، وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ١٤٣ ح ٢٣٩٤٨ . [٢] تفسير العيّاشي : ج ١ ص ٢٢١ ح ٢٦ ، بحار الأنوار : ج ٧٥ ص ٦ ح ١٦ . [٣] في بحارالأنوار : «أن يُؤتِيَهُ» ، وهو الأصحّ . [٤] ما بين المعقوفين أثبتناه من بحارالأنوار . [٥] تفسير القمّي : ج ١ ص ١٣١ ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ١٠ . [٦] صحيح مسلم : ج ٣ ص ١٤٤٦ ح ١٤٠ ، مسند ابن حنبل : ج ١ ص ٥٣٥ ح ٢٢٣٥ ، السنن الكبرى : ج ٩ ص ٩١ ح ١٧٩٦٦ ، المعجم الكبير : ج ١٠ ص ٣٣٥ ح ١٠٨٣٠ كلاهما نحوه .