دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٤١٤
١٠٣.الإمام الصادق عليه السلام : مَن أضَرَّ بِشَيءٍ مِن طَريقِ المُسلِمينَ ، فَهُوَ لَهُ ضامِنٌ .[١]
١٠٤.الكافي عن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : سَأَلتُهُ عَنِ الشَّيءِ يوضَعُ عَلَى الطَّريقِ ، فَتَمُرُّ الدّابَّةُ فَتَنفِرُ بِصاحِبِها فَتَعقِرُهُ . فَقالَ : كُلُّ شَيءٍ يَضُرُّ بِطَريقِ المُسلِمينَ ، فَصاحِبُهُ ضامِنٌ لِما يُصيبُهُ .[٢]
١٠٥.الكافي عن سماعة : سَأَلتُهُ [الإِمامَ الصّادِقَ عليه السلام ] عَنِ الرَّجُلِ يَحفِرُ البِئرَ في دارِهِ أو في أرضِهِ ؟ فَقالَ : أمّا ما حَفَرَ في مِلكِهِ فَلَيسَ عَلَيهِ ضَمانٌ ، وأَمّا ما حَفَرَ فِي الطَّريقِ أو في غَيرِ ما يَملِكُهُ ، فَهُوَ ضامِنٌ لِما يَسقُطُ فيهِ .[٣]
٥ / ٢
سَدُّ الطَّريقِ
١٠٦.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ثَلاثٌ مَلعونٌ مَن فَعَلَهُنَّ : المُتَغَوِّطُ في ظِلِّ النُّزّالِ[٤] ، وَالمانِعُ الماءَ المُنتابَ ، وَالسّادُ الطَّريقَ المَسلوكَ .[٥]
[١] الكافي : ج ٧ ص ٣٥٠ ح ٣ ، تهذيب الأحكام : ج ١٠ ص ٢٣٠ ح ٩٠٥ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ١٥٥ ح ٥٣٤٦ كلّها عن أبي الصباح الكناني ، وسائل الشيعة : ج ١٩ ص ١٨٠ ح ٢٥٥١٥ . [٢] الكافي : ج ٧ ص ٣٥٠ ح ٢ ، تهذيب الأحكام : ج ١٠ ص ٢٢٤ ح ٨٧٨ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ١٥٥ ح ٥٣٤٧ ، وسائل الشيعة : ج ١٩ ص ١٨١ ح ٢٥٥١٨ . [٣] الكافي : ج ٧ ص ٣٤٩ ح ١ ، تهذيب الأحكام : ج ١٠ ص ٢٢٩ ح ٩٠٣ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ١٥٣ ح ٥٣٤١ ، وسائل الشيعة : ج ١٩ ص ١٨٠ ح ٢٥٦٥١٦ وراجع : الموطأ : ج ٢ ص ٨٦٩ . [٤] النُّزّال : المسافرون (مجمع البحرين : ج ٣ ص ١٧٧٤ «نزل») . [٥] الكافي : ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١٢ و ح ١١ وفيه «المعربة» بدل «المسلوك» وكلاهما عن إبراهيم بن زياد الكرخي عن الإمام الصّادق عليه السلام ، تهذيب الأحكام : ج ١ ص ٣٠ ح ٨٠ عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي عن الإمام الصّادق عليه السلام ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٥ ح ٤٥ نحوه ، بحارالأنوار : ج ١٠٤ ص ٢٥٥ ح ١٠ وراجع : كنز العمّال : ج ١٦ ص ٩٩ ح ٤٤٠٥٧ .