دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٠٦
٢٥.الإمام عليّ عليه السلام : عَلِّموا صِبيانَكُمُ الصَّلاةَ ، وخُذوهُم بِها إذا بَلَغُوا الحُلُمَ .[١]
٢٦.الإمام الصادق عليه السلام : إنَّ أولادَ المُسلِمينَ مَوسومونَ عِندَ اللّهِ : شافِعٌ ومُشَفَّعٌ ، فَإِذا بَلَغُوا اثنَتَي عَشرَةَ سَنَةً كانَت لَهُمُ الحَسَناتُ ، فَإِذا بَلَغُوا الحُلُمَ كُتِبَت عَلَيهِمُ السَّيِّئاتُ .[٢]
٢٧.عنه عليه السلام : لَو أنَّ غُلاما حَجَّ عَشرَ حِجَجٍ ثُمَّ احتَلَمَ ، كانَت عَلَيهِ فَريضَةُ الإِسلامِ .[٣]
٢٨.الخصال عن عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : سَأَلَهُ أبي وأَنَا حاضِرٌ عَنِ اليَتيمِ مَتى يَجوزُ أمرُهُ ؟ قالَ : حَتّى يَبلُغَ أشُدَّهُ ، قالَ : وما أشُدُّهُ ؟ قالَ : الاِحتِلامُ .[٤]
٢٩.الإمام الصادق عليه السلام : عَلَى الصَّبِيِّ إذَا احتَلَمَ الصِّيامُ .[٥]
٣٠.الكافي عن شهاب عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : سَأَلتُهُ عَنِ ابنِ عَشرِ سِنينَ يَحُجُّ ، قالَ : عَلَيهِ حَجَّةُ الإِسلامِ إذَا احتَلَمَ ، وكَذلِكَ الجارِيَةُ عَلَيهَا الحَجُّ إذا طَمِثَت .[٦]
٣١.الإمام الصادق عليه السلام : اِنقِطاعُ يُتمِ اليَتيمِ بِالاِحتِلامِ وهُوَ أشُدُّهُ ، وإنِ احتَلَمَ ولَم يُؤنَس مِنهُ رُشدٌ وكانَ سَفيها أو ضَعيفا فَليُمسِك عَنهُ وَلِيُّهُ مالَهُ .[٧]
[١] غرر الحكم : ج ٤ ص ٣٥٣ ح ٦٣٠٥ . [٢] الكافي : ج ٦ ص ٣ ح ٨ عن طلحة بن زيد ، التوحيد : ص ٣٩٢ ح ٣ عن طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عن أبيه عليهماالسلام ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٠ ح ٧١ . [٣] الكافي : ج ٤ ص ٢٧٨ ح ١٨، تهذيب الأحكام : ج ٥ ص ٦ ح ١٥، الإستبصار : ج ٢ ص ١٤١ ح ٤٥٩ و ص ١٤٦ ح ٤٧٧ كلّها عن مسمع بن عبد الملك ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٣٠ ح ١٤٢٠٤ . [٤] الخصال : ص ٤٩٥ ح ٣، تفسير العيّاشي : ج ٢ ص ٢٩١ ح ٧١ ، بحار الأنوار : ج ١٠٣ ص ١٦٥ ح ١٦ . [٥] تهذيب الأحكام : ج ٤ ص ٣٢٧ ح ١٠١٥ و ص ٢٨١ ح ٨٥١، الإستبصار : ج ٢ ص ١٢٣ ح ٣٩٨ كلّها عن أبي بصير ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٢٩٧ ح ٥٥٥٤ . [٦] الكافي : ج ٤ ص ٢٧٦ ح ٨ ، تهذيب الأحكام : ج ٥ ص ٦ ح ١٤، كتاب من لايحضره الفقيه : ج ٢ ص ٤٣٥ ح ٢٨٩٨ عن إسحاق بن عمّار ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٣٠ ح ١٤٢٠١ . [٧] الكافي : ج ٧ ص ٦٨ ح ٢ ، تهذيب الأحكام : ج ٩ ص ١٨٣ ح ٧٣٧ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج ٤ ص ٢٢٠ ح ٥٥١٧ كلّها عن هشام بن سالم ، وسائل الشيعة : ج ١٢ ص ٢٦٨ ح ٢٢٧٥١ .