دانشنامه قرآن و حديث - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٥٠٠
١٦.عنه عليه السلام : لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِيِّ ولَا السَّكرانِ .[١]
١٧.الإمام عليّ عليه السلام : لا يَجوزُ طَلاقُ المَعتوهِ ... ولا صَبِيٍّ حَتّى يَحتَلِمَ .[٢]
٢ / ٣
عَدَمُ التَّحليلِ إذا صارَ مُحَلِّلاً
١٨.الكافي عن عليّ بن الفضل الواسطي : كَتَبتُ إلَى الرِّضا عليه السلام : رَجَلٌ طَلَّقَ امرَأَتَهُ الطَّلاقَ الَّذي لا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنكِحَ زَوجا غَيرَهُ ، فَتَزَوَّجَها غُلامٌ لَم يَحتَلِم ، قالَ : لا ، حَتّى يَبلُغَ . فَكَتَبتُ إلَيهِ : ما حَدُّ البُلوغِ ؟ فَقالَ : ما أوجَبَ عَلَى المُؤمِنينَ الحُدودَ .[٣]
٢ / ٤
عَدَمُ إجراءِ الحُدودِ
١٩.الكافي عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سَأَلتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسرِقُ ، قالَ : إذا سَرَقَ مَرَّةً وهُوَ صَغيرٌ عُفِيَ عَنهُ ، فَإِن عادَ عُفِيَ عَنهُ ، فَإِن عادَ قُطِعَ بَنانُهُ ، فَإِن عادَ قُطِعَ أسفَلُ مِن ذلِكَ .[٤]
٢٠.الإمام الصادق عليه السلام : لا يُحَدُّ الصَّبِيُّ إذا وَقَعَ عَلَى امرَأَةٍ ، ويُحَدُّ الرَّجُلُ إذا وَقَعَ عَلَى الصَّبِيَّةِ .[٥]
[١] الكافي : ج ٦ ص ١٢٤ ح ٣ عن أبي بصير ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٢٤ ح ٢٨٠٦٩ . [٢] الجعفريّات : ص ١١٢ ، النوادر للراوندي : ص ٢٢٥ ح ٤٥٨ كلاهما عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ١٠٤ ص ١٥٩ ح ٨٨ . [٣] الكافي : ج ٦ ص ٧٦ ح ٦، تهذيب الأحكام : ج ٨ ص ٣٣ ح ١٠٠ ، الإستبصار : ج ٣ ص ٢٧٤ ح ٩٧٥ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٧ ح ٢٨١٩٥ . [٤] الكافي : ج ٧ ص ٢٣٢ ح ٢ ، تهذيب الأحكام : ج ١٠ ص ١١٩ ح ٤٧٤ نحوه ، مسائل عليّ بن جعفر : ص ١٦٨ ح ٢٨٠ عن عليّ بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ١٠ ص ٢٧٧ ح ١ . [٥] الكافي : ج ٧ ص ١٨٠ ح ٣ عن أبان ، تهذيب الأحكام : ج ١٠ ص ١٧ ح ٤٦ عن أبي العبّاس ، وسائل الشيعة : ج ١٤ ص ٢٤١ ح ٢٥٧٢١ .