موسوعة طبقات الفقهاء - اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق(ع) - الصفحة ٣٨٧
روى الشيخ الصدوق بسنده عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام- ، قال: «قال أبو جعفر - عليه السّلام- : لا تقبل شهادة سابق الحاج إنّه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته، قيل: فالمكاري والجمّـال والملاح؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء» [١]
٥٥٥
العلاء بن الفضيل [٢]
(... ـ كان حيّاً حدود ١٥٠ هـ)
ابن يَسار النَّهدي، أبو القاسم البصريّ.
روى عن: أبي عبد اللّه الصادق - عليه السّلام- ، ووقع في إسناد ستة وأربعين مورداً من روايات أهل البيت - عليهم السّلام- .
روى عنه: عثمان بن عيسى، ومحمد بن سنان.
وله كتاب يرويه عنه جماعة، منهم: محمّد بن سنان.
روى الشيخ الطوسي بسنده عن العلاء بن فضِيل عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام- قال: إنّ الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلاّ ما آذن بالصراخ، ولا شيءٌ أكنّهُ البطن وإن تحرّك إلاّ ما اختلف عليه الليل والنهار [٣]
[١]من لا يحضره الفقيه: ج٣، باب من يجب رد شهادته ...، الحديث ٨٢
[٢]رجال النجاشي ٢|١٥٣، فهرست الطوسي ١٣٩ برقم ٥٠١، رجال الطوسي ٢٤٥ برقم ٣٥٤، رجال ابن داود ٢٣٥، جامع الرواة ١|٥٤٣، تنقيح المقال ٢|٢٥٧، الذريعة ٦|٣٤٨ برقم ٢٠٦٤، معجم رجال الحديث ١١|١٧٤ برقم ٧٧٧١.
[٣]تهذيب الاَحكام: ج٩، باب ميراث الوالدين مع الاِخوة والاَخوات، الحديث ١٠٢٢.