موسوعة طبقات الفقهاء - اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق(ع) - الصفحة ١٩٠
وجعفر ابن بشير البجليّ، وعبد الرحمان بن أبي نجران، ومحمد بن سنان، والحسن بن علي الوشاء.
وكان محدِّثاً، ثقةً، أخذ علمه عن الاِمام الصادق - عليه السّلام- ، وروى عنه [١] ووقع في إسناد مائة وثلاثة موارد من الروايات عن أئمّة أهل البيت - عليهم السّلام- .
ولداود كتابٌ رواه عنه جماعاتٌ من أصحاب الاَئمّة - عليهم السّلام- ، منهم: محمد بن أبي حمزة.
روى الشيخ الطوسي بسنده عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام- أنّه قال: الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبداً، والذي يتزوح المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداً، والذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرات وتزوّج ثلاث مرات لا تحلّ له أبداً، والمُحْرم إذا تزوّج وهو يعلم انّه حرامٌ عليه لا تحلّ له أبداً [٢]
٤١٠
داود بن فرقد أبي يزيد [٣]
(... ـ كان حيّاً قبل ١٨٣ هـ)
الاَسديّ، النّصريّ، الكوفيّ، مولى آل أبي السمال.
[١]وذكر النجاشي أنّه روى عن أبي الحسن الكاظم - عليه السّلام- أيضاً.
[٢]الاستبصار: ج٣، باب من عقد على امرأة في عدّتها، الحديث ٦٧٤.
[٣]رجال البرقي ٣٢، رجال الكشي ٤٠٧ برقم ٧٦٤، رجال النجاشي١|٣٦٥ برقم ٤١٦، رجال الطوسي ١٨٩ برقم ٤، ٣٤٩ برقم ٢، فهرست الطوسي ٩٤ برقم ٢٨٦، معالم العلماء ٤٩ برقم ٣٢٢، التحرير الطاووسي ٩٨، رجال ابن داود ١٤٥ برقم ٥٨٢، رجال العلامة الحلي ٦٨ برقم ٢، ايضاح الاشتباه ١٧٧ برقم ٢٦٥، نقد الرجال ١٢٩ برقم ٣٦، مجمع الرجال ٢|٢٨٦، نضد الايضاح ١٣٠، جامع الرواة ١|٣٠٥، الوجيزة ١٥٢، هداية المحدثين ٥٧، بهجة الآمال ٤|٦٠، تنقيح المقال ١|٤١١ برقم ٣٨٥٩، أعيان الشيعة ٦|٣٧٧، العندبيل ١|٢٦٢، معجم رجال الحديث ٧|١١٤ برقم ٤٤١٨، قاموس الرجال ٤|٥٦.