موسوعة طبقات الفقهاء - اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق(ع) - الصفحة ١٤٩
قال أبو العباس النجاشي: روى عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن - عليهما السّلام- ، وأخواه محمد وزياد ابنا سوقة أكثر منه رواية عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه (عليهما السلام) .
صنّف حفص كتاب أصل رواه عنه محمد بن أبي عمير.
وروى له الشيخان الكليني والطوسي ثلاثة عشر مورداً من أحاديث أئمة أهل البيت - عليهم السّلام- ، رواها عن: الحسين بن المنذر، وعبد اللّه بن بكير، وغيرهما، ورواها عن حفص: محمد بن أبي عمير.
روى الشيخ الطوسي بسنده إلى حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال: سألت أبا عبد اللّه - عليه السّلام- فقلت: يجيئني الرجل يطلب العينة فأشتري المتاع من أجله ثم أبيعه إيّاه ثم أشتريه منه مكاني، قال: فقال: إذا كان له الخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت الخيار إن شت اشتريت وإن شئت لم تشترِ فلا بأس، قال: قلت: فإنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد ويقولون إن جاء به بعد أربعة أشهر صلح، قال: فقال: إنّما هذا تقديم وتأخير فلا بأس [١]
[١]تهذيب الاَحكام: ج٧، الحديث ٢٢٣.