موسوعة طبقات الفقهاء - اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق(ع) - الصفحة ٣٥٢
أجمعت الشيعة على تصديقهم، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم [١]
وقد صنّف عبد اللّه بن المغيرة ثلاثين كتاباً فيما قيل، ولم يُعرف منها إلاّ: كتاب الوضوء، وكتاب الصلاة، وكتاب الزكاة، وكتاب الفرائض، وكتاب في أصناف الكلام.
روى الشيخ الكليني بسنده عن عبد اللّه بن المغيرة، عن ابن مسكان وغير واحد عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام- قال: إنّ اللّه جلّ وعزّ جعل للفقراء في أموال الاَغنياء ما يكفيهم، ولولا ذلك لزادهم، وإنّما يوَتون من مَنع مَن منَعَهم [٢]
روى الشيخ الطوسي بسنده عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر - عليه السّلام- : «إنْ شكّ في الركوع بعدما سجد فليمضِ، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمضِ، كل شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» [٣].
وروى أيضاً بسنده عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام- في رجل نسي أن يسجد سجدة من الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد، قال: «فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثم يسجدها فإنّها قضاء» [٤]
[١]وأصحاب الاجماع هم: يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، وعبد اللّه بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وقال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن فضال، وفضالة بن أيوب. وقال بعضهم مكان فضالة بن أيوب: عثمان بن عيسى. انظر «اختيار معرفة الرجال»: ٥٥٦.
[٢]الكافي: ج٣| كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة وما يجب في ماله من الحقوق، الحديث ٤.
[٣]الاستبصار: ج١، كتاب الصلاة، باب من شك وهو قائم ...، الحديث ١٣٥٩.
[٤]المصدر نفسه: باب من ترك سجدة واحدة ...، الحديث ١٣٦١.