المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٢ - الحکم الرابع التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له
٧- ضامن للعین و الوصف:
إنّ صریح صحیحة ابن سنان أنّ الضمان لا یختصّ بالتلف بل یعمّ کل ما حدث فی المبیع من تلف جزء أو حدوث حدث یذهب بوصفه حیث قال «أو یحدث حدث» لکنّه لا یؤثّر إلّا فی کون ضمانه علی البائع فیرجع إلیه بالارش إذا أمضی و لم یفسخ بالخیار السابق علی زوال وصف الصحّة، و لا یحدث خیارا آخر، وراء ما کان یملکه من بدء العقد، لاختصاص النص بالضمان لا غیر، و تظهر الثمرة أنّه لو سقط خیاره السابق بعد حدوث حدث، فلا یصحّ الردّ بطروء العیب، لعدم کونه بمنزلة العیب الموجود حال العقد.
٨- الحکم یختصّ بالتلف و لا یعمّ الاتلاف:
إنّ مورد النصوص هو التلف، لا الاتلاف سواء کان المتلف صاحب الخیار أو المتعاقد الآخر أو الأجنبی فلا بد فیه من الرجوع إلی القواعد.
نعم ألحق الشیخ بالاتلاف حکم الشارع بالاتلاف کما إذا صار العبد مقعدا أو أعمی أو نکله المشتری حیث ینعتق بحکم الشارع. لکن النصوص منصرفة عنه.
کما أنّ المتیقّن هو موت الحیوان بسبب خاص به و أمّا إذا مات بطارئ عام مثل السیول و الزلازل، بحیث تکون نسبتها إلی المتبایعین سواسیة و مثله ما إذا مات بشیوع العاهات بین الدواب فتضمین البائع فی هذه الصور مشکل جدا.