المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٨ - فی تصرّف الغابن
المستأجرة.
نعم لو فسخ مع العلم بکونها مستأجرة فلا ضمان للنقص للاقدام به.
ب- التصرّف الموجب للزیادة:
التصرّف المغیّر إذا لم یکن موجبا لزیادة القیامة، لا یمنع من الردّ و لا شیء لمحدثه لأنّه عمله لنفسه لا بأمر من المغبون، و لم یحصل فی مقابله شیء. إنّما الکلام إذا کان موجبا لزیادتها فهی علی قسمین:
ألف- أحدث زیادة حکمیة فی المبیع.
ب- أحدث زیادة عینیة فیه.
أمّا الأولی: فهی کما إذا بیّض الثوب و غسله، أو علّم العبد الصنعة أو الکتابة فهناک احتمالات:
١- ثبوت الشرکة فی العین بنسبة تلک الزیادة بأن تقوّم العین معها و لا معها و یؤخذ بالنسبة و هو خیرة الشیخ الأعظم.
٢- ثبوت الشرکة فی القیامة بنسبة تلک الزیادة مع کون کل من الوصف و الموصوف ملکا للمغبون.
٣- استحقاق العامل أجرة المثل لکونه عمل عملا محترما إذ لم یهتک حرمة ماله، و المبیع علی هذا القول بوصفه للمغبون لکنّه کالعین المرهونة بالنسبة إلی المرتهن فکما هی ملک للراهن و متعلّق حق للمرتهن، فهکذا فی المقام فالعین بوصفها الموجب لزیادة القیامة ملک للمغبون لکنّها متعلّق حق للغابن.