المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٦ - الحکم الرابع التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له
إنّ القاعدة منتزعة من هذه الروایات، و لیس لها دلیل سواها و لا بدّ من الامعان فی القیود المأخوذة فیها فهل تصلح للتقیید أو لا.
[البحث عن جهات:]
و قبل الخوض فی صلب المقصود نبحث عن جهات:
الأولی: فی بیان القیود الواردة فی النصوص
و هی:
١- المبیع هو الحیوان.
٢- و الخیار للمشتری.
٣- و المبیع مقبوض.
٤- الخیار متّصل بزمان العقد.
٥- الخیار أمّا خیار حیوان أو خیار الشرط.
و التعدّی عن هذه الموارد إلی الموارد التالیة یحتاج إلی الغاء الخصوصیة:
١- اثبات الحکم لمطلق المبیع و أنّ ذکر الحیوان من باب المثال.
٢- لا فرق بین کون الخیار للمشتری أو للبائع.
٣- لا فرق بین المقبوض و غیره فلو کان الخیار للبائع و کان البیع لازما من جانب المشتری یکون المبیع فی ضمان من لا خیار له، سواء کان قبل القبض أو بعده و سیوافیک بعد هذا التعمیم.
٤- لا خصوصیة للخیارین بل الحکم یعمّ سائرهما.
٥- لا فرق بین المتّصل و المنفصل.
و سیظهر حال الجمیع فی البحوث التالیة.
الثانیة: فی أنّ القاعدة بصدد توسیع ضمان البائع قبل القبض.
إنّ الامعان فی هذه الروایات یعرب عن کونها حاکمة علی ضمان البائع قبل