المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٩ - فی مسقطات خیار العیب
الخامس: حدوث عیب عند المشتری:
إنّ حدوث العیب فی المبیع علی أقسام:
١- حدوثه بعد العقد و قبل القبض.
٢- حدوثه بعد القبض فی أیّام الخیار للمشتری.
٣- حدوثه بعد انقضاء أیّامه.
و المقصود بالبحث هو الصورة الثالثة، و نبحث عن الأولیین استطرادا.
١- حدوثه قبل القبض ضمانا و مانعیة:
المبیع المعیب السابق علی العقد، إذا حدث فیه العیب قبل القبض، یقع الکلام فیه فی الأمور التالیة:
١- هل ضمانه علی البائع أو لا؟
٢- هل هو مانع عن الردّ أو لا؟
٣- هل هناک خیاران أو خیار واحد؟
فنقول: إنّ الضمان علی البائع و هو غیر مانع عن الردّ بالعیب السابق، و یدل علی کلا الحکمین أمران:
١- ارتکاز العقلاء حیث یرون البائع مسئولا عن المبیع کلّا و جزءا و وصفا حتی یسلّمه و لا یرون العیب اللاحق مانعا عن الردّ بل یکون الردّ مؤکّدا لأجل تضاعف العیب.
٢- مرسلة جمیل و فیها: «یشتری الثوب أو المتاع فیجد فیه عیبا ...» ببیان أنّ