المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢ - الأصل فی البیع اللزوم
الأصل فی البیع اللزوم
قال العلّامة فی التذکرة: الأصل فی البیع اللزوم[١].
ما هو المراد من «الأصل» فی المقام؟
قد ذکرت عدّة احتمالات:
١- الراجح:
مستندا فی تصحیحه إلی الغلبة.
و أورد علیه: أنّه إن أراد غلبة الأفراد فغالبها ینعقد جائزا لأجل خیار المجلس أو الحیوان أو الشرط.
و إن أراد الغلبة من حیث الزمان فهی لا تنفع فی الأفراد المشکوکة لأنّ الفرد المشکوک من البیع، مشکوک من أوّل وجوده و أنّه هل هو جائز أو لازم، فلا یفیده کون البیع فی أغلب الأزمنة لازما.
٢- القاعدة المستفادة من العمومات
التی یجب الرجوع إلیها عند الشک.
٣- الاستصحاب:
أی استصحاب بقاء أثر العقد بعد الفسخ.
٤- المعنی اللغوی:
بمعنی أنّ وضع البیع و أساسه عرفا علی اللزوم و صیرورة المالک الأوّل کالأجنبی، فإنّ لکلّ معاملة فی نظر العقلاء طبعا خاصا، فطبیعة العاریة هو الجواز لأنّ المعیر لم یقطع علاقته عن ماله، و إنّما دفعه إلی المستعیر
[١]- التذکرة: ١/ ٤٩٠، إیضاح الفوائد فی شرح القواعد: ١/ ٤٨٠.