تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - الصفحة ٣٣٦ - ٥٥٨ ـ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك ابن النجار وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج أبو المنذر الأنصاري الخزرجي ، ويكنى أيضا أبا الطفيل
النبي ٦ قال : «من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث [١] كانوا له حصنا حصينا من النار» قال أبو ذر : قدمت اثنتين يا رسول الله ، قال : «واثنتين» قال أبيّ بن كعب ـ أبو المنذر سيد القراء : ـ قدمت واحدا يا رسول الله فقال : «وواحد» ، قال : ولكن ذاك في أول صدمة. خالفه هشيم [١٩٩٤].
وأخبرنا أبو عبد الله الفراوي وأبو المظفّر القشيري ، قالا : أنا أبو سعد الجنزوردي ، أنا أبو عمرو بن حمدان ح.
وأخبرنا أبو عبد الله الخلال وأبو منصور الحسين بن طلحة ، قالا : أنا إبراهيم بن منصور ، أنا أبو بكر بن المقرئ ، قالا : أنا أبو يعلى ، نا أبو خيثمة ، نا هشيم ، أنا العوّام ـ زاد ابن المقرئ : بن حوشب ـ عن محمد بن أبي محمد مولى لعمر بن الخطاب ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ٦ : «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة إلّا كانوا لهما حصنا حصينا من النار» ، فقلنا : ـ وقال ابن المقرئ : قال فقلنا : ـ يا رسول الله وإن كانا اثنتين؟ فقال أبو ذر : يا رسول الله لم أقدم إلّا اثنتين قال ، «وإن كانا اثنتين». قال : فقال أبيّ بن كعب أبو المنذر سيد القراء : لم أقدم إلّا واحدا ـ وقال ابن حمدان : اثنين ـ قال : «وإن كان واحدا» ، وقال ابن حمدان : «وإن كانا اثنين» قال : «إنما ذاك» ، ـ وقال ابن المقرئ : ولكن ذاك ـ عند الصدمة الأولى» [١٩٩٥].
أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم ، أنا عبد الرّحمن بن أحمد بن الحسن ، أنا جعفر بن عبد الله ، نا محمد بن هارون ، نا محمد بن معمر ، نا أبو عامر ، نا سفيان ، عن سعيد بن إبراهيم ، عن رجل من الأنصار ، عن أبيّ بن كعب قال : جاء رجل إلى النبي ٦ فقال : إن فلانا يدخل على امرأة أبيه ، فقال أبيّ : لو كنت أنا لضربته بالسيف ، فضحك النبي ٦ وقال : «ما أغيرك يا أبيّ ، إني لأغير [٢] منك ، والله أغير مني» [١٩٩٦].
أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنّا ، أنا أبو محمد الحسن بن علي
[١] غير معجمة بالأصل ، والمثبت عن النهاية لابن الأثير (حنث) ، قال ابن الأثير : أي لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجري عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث وهو الإثم. وقال الجوهري : بلغ الغلام الحنث : أي المعصية والطاعة. وفي م : الحنث.
[٢] بالأصل وم : «لا أغير» والمثبت عن مختصر ابن منظور ٤ / ٢٠٢.