منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٤ - فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
البيع و ليس له المطالبة بالأرش،و إذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.
(مسألة ٣٨٨):
لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر و غيره.
(مسألة ٣٨٩):
إذا
باع المالك العين على شخص و آجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر و اقترن
البيع و الإجارة زمانا بطلت الإجارة و صح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة و
يثبت الخيار حينئذ للمشتري.
(مسألة ٣٩٠):
لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات.
(مسألة ٣٩١):
إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة.
(مسألة ٣٩٢):
إذا
آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء
مدة الإجارة بطلت و إذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة
البطون جميعها لم تبطل بانقراضه.
(مسألة ٣٩٣):
إذا
آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه و
لو بالتسبيب و يجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون.
(مسألة ٣٩٤):
إذا
آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح و إذا آجر الولي الصبي
كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك.
(مسألة ٣٩٥):
إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة و إن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.
(مسألة ٣٩٦):
إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على