منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٢ - الفصل الثاني في الذباحة
مذكى
حتى يثبت خلافه و الظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر و
عدمه نعم إذا علم ان المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم
التذكية و المأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في
بلاد يغلب عليها المسلمون و إذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية
كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدري انه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير
لا يحكم بأنه مذكى و كذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.
(مسألة ١٦٧٣):
ما
يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم يحكم بأنه غير مذكى و إن أخبر بأنه
مذكى إلا إذا علم أنه كان في تصرف المسلم الدال على التذكية و أما دهن
السمك المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتري من
الكافر و إن أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن إذا لم يحرز أنها كانت
ذات فليس و يجوز شربه إذا اشتري من المسلم إلا إذا علم أن المسلم أخذه من
الكافر من دون تحقيق.
(مسألة ١٦٧٤):
لا
فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة على التذكية بين المؤمن و المخالف و
بين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ و غيره و بين من يعتبر الشروط المعتبرة
في التذكية كالاستقبال و التسمية و كون المذكي مسلما و قطع الأعضاء الأربعة
و غير ذلك،و من لا يعتبرها.
(مسألة ١٦٧٥):
إذا
كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام و مصنوعا فيها حكم بأنه مذكى و كذا إذا
وجد مطروحا في أرضهم و عليه أثر استعمالهم له باللباس و الفرش و الطبخ أو
بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو
المناسبة لها فإنه يحكم بأنه مذكى و يجوز استعماله استعمال المذكى من دون
حاجة إلى الفحص عن حاله.و في حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الإسلام.
(مسألة ١٦٧٦):
قد ذكر للذبح و النحر آداب فيستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه و رجل واحدة و يمسك صوفه أو شعره حتى يبرد،و في ذبح البقر أن