منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٨ - فصل في الموصى به
(مسألة ١٠٣٨):
إذا
كان ما أوصى به جائزا عند الموصى باجتهاده أو تقليده و ليس بجائز عند
الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية و إذا كان الأمر بالعكس وجب على
الوصي العمل بها.
(مسألة ١٠٣٩):
إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح.
نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث و أوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى
الثلث لغيره فإذا كان له ولدان و كانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من
الميراث أعطي زيد اثنين و أعطي الآخر أربعة.
و إذا أوصى بسدس ماله لأخيه و أوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطي أخوه السدس و أعطي زيد الثلث و أعطي ولده الآخر النصف.
(مسألة ١٠٤٠):
إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح و إن أجازها زيد،و إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح.
(مسألة ١٠٤١):
قد
عرفت انه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية
ناسخة و وجب دفع العين لعمرو،فإذا اشتبه المتقدم و المتأخر تعين الرجوع الى
القرعة في تعيينه.
(مسألة ١٠٤٢):
إذا
دفع إنسان إلى آخر مالا و قال له إذا مت فأنفقه عني و لم يعلم انه أكثر من
الثلث أو أقل أو مساو له أو علم انه أكثر و احتمل انه مأذون من الورثة في
هذه الوصية،أو علم انه غير مأذون من الورثة لكن احتمل انه كان له ملزم شرعي
يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها
فيه إشكال و لا سيما في الفرضين الأخيرين.
(مسألة ١٠٤٣):
إذا أوصى بشيء لزيد و تردد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل و إذا تردد بين المتباينين عيّن بالقرعة.