منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٣ - كتاب احياء الموات
و إذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي.
(مسألة ٧١١):
من
أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الإحياء و حريم كل شيء مقدار ما يتوقف
عليه الانتفاع به و لا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه.
(مسألة ٧١٢):
حريم
الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها و الخروج منها في الجهة التي يفتح إليها
باب الدار و مطرح ترابها و رمادها و مصب مائها و ثلوجها و ما شاكل ذلك.
(مسألة ٧١٣):
حريم حائط البستان و نحوه مقدار مطرح ترابه و الآلات و الطين و الجص إذا احتاج إلى الترميم و البناء.
(مسألة ٧١٤):
حريم النهر مقدار مطرح ترابه و طينة إذا احتاج إلى الإصلاح و التنقية و المجاز على حافتيه للمواظبة عليه.
(مسألة ٧١٥):
حريم
البئر موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد و موضع تردد البهيمة و
الدولاب و الموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه و مصبه و مطرح ما
يخرج منها من الطين عند الحاجة و نحو ذلك.
(مسألة ٧١٦):
حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في غيرها.
(مسألة ٧١٧):
حريم
القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها و مصالح أهلها من مجمع ترابها و
كناستها و مطرح سمادها و رمادها و مجمع أهاليها لمصالحهم و مسيل مائها و
الطرق المسلوكة منها و إليها و مدفن موتاهم و مرعى ماشيتهم و محتطبهم و ما
شاكل ذلك.
كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق و حرج و
هي تختلف باختلاف سعة القرية و ضيقها و كثرة أهليها و قلتهم و كثرة