منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٨ - كتاب الغصب
(مسألة ٦٩٥):
لو
زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدّر كالجب فعليه دية الجناية،و لو زادت
العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك و إن كانت مستندة إلى فعل
الغاصب نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الأرض المغصوبة
شجرا رجع بها و عليه أرش النقصان لو نقصت العين و ليس له الرجوع بأرش نقصان
عينه.
(مسألة ٦٩٦):
لو غصب عبدا و جنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قول و فيه تأمل.
(مسألة ٦٩٧):
لو
امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته و إن كان
بأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليته و له أن يطالب الغاصب ببدل
ماله و كذا لو كان المزج بغير جنسه و لم يتميز كامتزاج الخل بالعسل و نحو
ذلك.و فوائد المغصوب للمالك
(مسألة ٦٩٨):
لو
اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب و بما غرم للمالك عوضا عما
لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع،و لو كان عالما فلا رجوع بشيء مما
غرم للمالك.
(مسألة ٦٩٩):
لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له و عليه الأجرة للمالك و القول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين و تعذر البينة.
(مسألة ٧٠٠):
يجوز
لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا و إذا انحصر استنقاذ
الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك و لا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه
في سبيل أخذ الحق.
(مسألة ٧٠١):
إذا
كان له دين على آخر و امتنع من أدائه و صرف مالا في سبيل تحصيله لا يجوز
له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة.
(مسألة ٧٠٢):
إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة و لا