منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٣ - كتاب اللقطة
(مسألة ٦٦٧):
إذا
تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فإن كانت العين موجودة دفعها
إليه و ليس للمالك المطالبة بالبدل،و إن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى
غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل و هو المثل في
المثلي،و القيمة في القيمي.
(مسألة ٦٦٨):
إذا
تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة و ليس له الرجوع
بالعين إن كانت موجودة و لا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن
كانت مفقودة.
هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة و إلا فلا رجوع له على أحد و كان له أجر التصدق.
(مسألة ٦٦٩):
اللقطة
أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها و لا فرق
بين مدة التعريف و ما بعدها. نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما
عرفت.
(مسألة ٦٧٠):
المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط و فيه إشكال.
و كذا الإشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها.
(مسألة ٦٧١):
إذا
شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلا وجب دفعها إليه و سقط التعريف سواء أ كان
ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده. نعم إذا كان
بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه،و إن كانت تالفة
أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل و كذا إذا تصدق بها و لم يرض المالك
بالصدقة.
(مسألة ٦٧٢):
إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة