منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٢ - فصل و فيه مسائل في أحكام التلف
يضمن صاحبها و لو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط و لزم العمل به.
(مسألة ٤٣٢):
إذا
حمّل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرّر بينهما بالشرط أو لأجل
التعارف فتلفت أو تعيّبت ضمن ذلك و عليه أجرة المثل للزيادة مضافة إلى
الأجرة المسمّاة،و كذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معيّنة فزاد على
ذلك.
(مسألة ٤٣٣):
إذا استأجر دابة
لحمل المتاع مسافة معيّنة فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسمّاة و أجرة
المثل للمنفعة المستوفاة،و كذا الحكم في أمثاله ممّا كانت فيه المنفعة
المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بين الإجارة الواقعة
على الأعيان كالدار و الدابة،و الإجارة الواقعة على الأعمال كما إذا
استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة.
(مسألة ٤٣٤):
إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئا.
(مسألة ٤٣٥):
إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحمّلها المالك متاع عمرو لم يستحق أجرة لا على زيد و لا على عمرو.
(مسألة ٤٣٦):
إذا
استأجر دابة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان معيّن فركب غيرها عمدا أو خطأ
لزمته الأجرة المسمّاة للأولى و أجرة المثل للثانية و إذا اشتبه فركب دابة
عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسمّاة لدابة زيد.
(مسألة ٤٣٧):
إذا
استأجر سفينة لحمل الخل المعيّن مسافة معيّنة فحمّلها خمرا مع الخل
المعيّن استحق المالك عليه الأجرة المسمّاة و أجرة المثل لحمل الخمر لو فرض
أنه كان حلالا.
(مسألة ٤٣٨):
يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلاّ مع منع المالك،و إذا تعدّى عن المتعارف