منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٠ - فصل و فيه مسائل في أحكام التلف
فصل و فيه مسائل في أحكام التلف
(مسألة ٤١٨):
العين المستأجرة أمانة
في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلاّ بالتعدي أو التفريط،و
إذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح،و أمّا بمعنى
اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه كما أن الظاهر أنه
لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت.
(مسألة ٤١٩):
العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلاّ بالتعدي أو التفريط.
(مسألة ٤٢٠):
إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صحّ الشرط.
(مسألة ٤٢١):
إذا
تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل
مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة و رجعت الأجرة كلاّ أو بعضا
إلى المستأجر.
(مسألة ٤٢٢):
إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة.
(مسألة ٤٢٣):
إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد و إمضائه فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
(مسألة ٤٢٤):
المدار في القيمة على زمان الضمان.
(مسألة ٤٢٥):
كلّ من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال