منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٩ - فصل و فيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة
تجديدها
فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتدّ بها فلا فسخ و لا انفساخ و إن كانت
معتدا بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة و كان له الفسخ في الجميع
لتبعّض الصفقة،فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة و عليه أجرة المثل لما قبل
الانهدام.و إذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد.
(مسألة ٤١٢):
المواضع التي تبطل فيها الإجارة و تثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالما بالبطلان و جاهلا به.
(مسألة ٤١٣):
تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلاّ بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة.
(مسألة ٤١٤):
يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين.
(مسألة ٤١٥):
يجوز
أن يستأجر شخصين لعمل شيء معيّن كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه
أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة و عليهما معا القيام بالعمل الذي استؤجرا
عليه.
(مسألة ٤١٦):
لا يشترط اتّصال
مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخّرة عن
العقد بسنة أو أقل أو أكثر و لا بدّ من تعيين مبدأ المدة،و إذا كانت المدة
محدودة و أطلقت الإجارة و لم يذكر البدء انصرف إلى الاتّصال.
(مسألة ٤١٧):
إذا آجره دابة كليّة و دفع فردا منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر.