منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥ - الفصل السادس ما يدخل في المبيع
الأرض أو الحمل في بيع الدابة،أما إذا قامت القرينة على ذلك و إن كانت هي التعارف الخارجي عمل عليها و كان جميع ذلك للمشتري.
(مسألة ١٧٣):
إذا
باع الشجر و بقي الثمر للبائع مع اشتراط بقائه و احتاج الشجر إلى السقي
جاز للبائع سقيه و ليس للمشتري منعه و إذا لم يحتج إلى السقي لم يجب على
البائع سقيه و إن أمره المشتري بذلك،و لو تضرّر أحدهما بالسقي و الآخر
بتركه ففي تقديم حق البائع أو المشتري وجهان بل قولان: أرجحهما الأول إن
اشترط الإبقاء و إلاّ فالأرجح الثاني.
(مسألة ١٧٤):
إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا فله الممر إليها و المخرج منها و مدى جرائدها و عروقها من الأرض و ليس للمشتري منع شيء من ذلك.
(مسألة ١٧٥):
إذا
باع دارا دخل فيها الأرض و البناء الأعلى و الأسفل إلاّ أن يكون الأعلى
مستقلا من حيث المدخل و المخرج فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله،و كذا يدخل
في بيع الدار السراديب و البئر و الأبواب و الأخشاب الداخلة في البناء و
كذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل و شجر و أسلاك كهربائية و
أنابيب الماء و نحو ذلك ممّا يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فإن ذلك
كله داخل في المبيع إلاّ مع الشرط.
(مسألة ١٧٦):
الأحجار
المخلوقة في الأرض و المعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها إذا كانت تابعة
للأرض عرفا و أمّا إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة في جوف الأرض
فالظاهر أنها غير مملوكة لأحد و يملكها من يخرجها و كذلك لا تدخل في بيع
الأرض الأحجار المدفونة فيها و الكنوز المودعة فيها و نحوها.