منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠ - موارد جواز طلب الأرش
الخصى
تساوي قيمة الفحل،و إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما،قيل:لا أرش
حذرا من الربا،لكن الأقوى جواز أخذ الأرش. يسقط الرد و الأرش بأمرين.
الأول:العلم بالعيب قبل العقد. الثاني:تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش.
(مسألة ١٥٣):
الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور.
(مسألة ١٥٤):
المراد
من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية سواء أ كان نقصا مثل العور
و العمى و الصمم و الخرس و العرج و نحوها أم زيادة مثل الإصبع الزائد و
اليد الزائدة،أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيبا
عرفا مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر ففي كونه عيبا بحيث يثبت الأرش
إشكال و إن كان الثبوت هو الأظهر.
(مسألة ١٥٥):
إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوبة في الإماء،فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه.
(مسألة ١٥٦):
لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية نعم لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك كما تقدم.
(مسألة ١٥٧):
كما
يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل
القبض فيجوز رد العين به.و في جواز أخذ الأرش به قولان أظهرهما عدم الجواز
إذا لم يكن العيب بفعل المشتري و إلا فلا أثر له.
(مسألة ١٥٨):
يثبت خيار العيب في الجنون و الجذام و البرص و القرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء.
(مسألة ١٥٩):
كيفية أخذ الأرش أن يقوّم المبيع صحيحا ثم يقوّم معببا