منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٤
و إن
كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر و لا يفنيهما
عدد ثالث غير الواحد كالثلث و الثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر و كان
المتحصل هو عدد الفريضة.
ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية.
و إذا اجتمع الثلث و الربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة.
(مسألة ١٨٤٠):
إذا
تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج
الفرض،كما إذا ترك أربع زوجات و ولدا، فإن الفريضة تكون من اثنين و ثلاثين
حاصلة من ضرب الأربعة(عدد الزوجات)في الثمانية مخرج الثمن.
و إذا ترك أبوين و أربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية و أربعين حاصلة من
ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي
عشرة،فتضرب في الأربع(عدد الزوجات)و يكون الحاصل ثمانية و أربعين.
و هكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم. الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين._