منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧ - (الخامس) خيار التأخير
الثلاثة أم بعدها،حال ثبوت الخيار و بعد سقوطه.
(مسألة ١٣٨):
الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض،و كذا قبض بعض المبيع.
(مسألة ١٣٩):
المراد
بالثلاثة أيام:الأيام البيض و يدخل فيها الليلتان المتوسطتان دون غيرهما و
يجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان.
(مسألة ١٤٠):
يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين و إلا فلا خيار.
(مسألة ١٤١):
لا
إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع شخصيا،و في ثبوته إذا كان
كليا في الذمة قولان،فالأحوط وجوبا عدم الفسخ بعد الثلاثة إلا برضى
الطرفين.
(مسألة ١٤٢):
ما يفسده
المبيت مثل بعض الخضر و البقول و اللحم في بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند
دخول الليل،فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء،و يختص هذا الحكم
بالمبيع الشخصي.
(مسألة ١٤٣):
يسقط
هذا الخيار بإسقاطه بعد الثلاثة و في سقوطه بإسقاطه قبلها،و باشتراط سقوطه
في ضمن العقد اشكال،و الأظهر السقوط و الظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري
الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع و لا بمطالبة البائع للمشتري بالثمن،نعم
الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة لا بعنوان العارية
أو الوديعة و يكفي ظهور الفعل في ذلك و لو بواسطة بعض القرائن.
(مسألة ١٤٤):
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان:أقواهما الثاني.