منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٥ - (الثاني)من موانع الإرث القتل
(مسألة ١٧١٨):
القاتل
لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه و إن تقرب به فإذا قتل الولد أباه و لم
يكن له ولد آخر و كان للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا لأبيه فإن كان
للمقتول أب أو أم كان الإرث له و لولد القاتل.
(مسألة ١٧١٩):
إذا
انحصر الوارث في الطبقة الأولى بالولد القاتل انتقل ارث المقتول إلى
الطبقة الثانية و هم أجداده و أخوته و مع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة و هم
أعمامه و أخواله و لو لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه للإمام.
(مسألة ١٧٢٠):
إذا
أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته و هي عشرون
دينارا إذا كان نطفة،و أربعون إذا كان علقة،و ستون إذا كان مضغة،و ثمانون
إذا كان عظاما و مائة إذا تم خلقه و لم تلجه الروح فإن ولجته الروح كانت
ديته دية الإنسان الحي و إذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته
لأمه.و في تحديد المراتب المذكورة خلاف و الأظهر أنه أربعون يوما نطفة،و
أربعون علقة،و أربعون مضغة.
(مسألة ١٧٢١):
الدية
في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه سواء أ كان القتل
خطأ أم كان عمدا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو
نحوهما و يرثها كل وارث سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين و
إن كانا لا يرثان من القصاص شيئا نعم لا يرثها من يتقرب بالأم سواء الإخوة و
الأخوات و أولادهم و غيرهم كالأجداد للأم و الأخوال.
(مسألة ١٧٢٢):
إذا جرح أحد شخصا فمات لكن المجروح ابرأ الجارح في حياته لم تسقط الدية عمدا كان الجرح أو خطأ.
(مسألة ١٧٢٣):
إذا
لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام رجع الأمر إليه و له المطالبة
بالقصاص و له أخذ الدية مع التراضي و إذا كان الوارث غير الامام كان له
العفو بلا مال و لو عفا بشرط المال لم يسقط القصاص و لم تثبت