منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٠ - (الثالث) أن يكون المرسل مسلما
طيرا و فرخه فماتا حل الطير و حرم الفرخ.
(مسألة ١٦٠٧):
الثور
المستعصي و البعير العاصي و الصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي
بالأصل و كذلك كل ما تردى من البهائم في بئر و نحوها و تعذر ذبحه أو نحره
فان تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده و إن لم يكن في موضع النحر
أو الذبح و يحل لحمه حينئذ و لكن في عموم الحكم للعقر بالكلب إشكال فالأحوط
الاقتصار في تذكيته بذلك على العقر بالآلة الجمادية.
(مسألة ١٦٠٨):
لا
فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه فالسباع إذا اصطيدت
صارت ذكية و جاز الانتفاع بجلدها هذا إذا كان الصيد بالآلة الجمادية أما
إذا كان بالكلب ففيه إشكال.
(مسألة ١٦٠٩):
إذا
قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين فان كانت الآلة مما يجوز الاصطياد بها مثل
السيف و الكلب فان زالت الحياة عنهما معا حلتا جميعا مع اجتماع سائر شرائط
التذكية و كذا ان بقيت الحياة و لم يتسع الزمن لتذكيته. و ان وسع الزمان
لتذكيته حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس و حل ما فيه الرأس بالتذكية فإن مات و
لم يذك حرم هو أيضا،و إن كانت الآلة مما لا يجوز الاصطياد به كالحبالة و
الشبكة حرم ما ليس فيه الرأس و حل ما فيه الرأس بالتذكية فإن لم يذك حتى
مات حرم أيضا.
(مسألة ١٦١٠):
الحيوان
الممتنع بالأصل يملك بأخذه كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه فإنه
يملكه الآخذو كذا إذا نصب شبكة أو شركا أو نحوهما من الآلات التي يعتاد
الاصطياد بها فوقع فيها فإنه يملكه ناصبها و كذا إذا رماه بسهم أو نحوه من
آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز
عن الطيران فإنه يملكه الرامي و يكون له نماؤه و لا يجوز لغيره التصرف فيه
إلا باذنه و إذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي
فصار ممتنعا فاصطاده غيره لم يملكه و وجب دفعه الى مالكه. نعم إذا نصب
الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها و كذا إذا رمى