منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٦ - (الثالث) أن يكون المرسل مسلما
الإغراء
فيه أثرا كشدّة العدو على الأحوط و إذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم
أغراه و أرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتولهو إذا أرسله لصيد غزال بعينه
فصاد غيره حل و كذا إذا صاده و صاد غيره معه فإنهما يحلان فالشرط قصد الجنس
لا قصد الشخص.
(الثالث):أن يكون المرسل مسلما
فإذا
أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده و لا فرق في المسلم بين المؤمن و المخالف
حتى الصبي كما لا فرق في الكافر بين الوثني و غيره و الحربي و الذمي.
(الرابع):أن يسمي عند إرساله
و
الأقوى الاجتزاء بها بعد الإرسال قبل الإصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم
يحل الصيد أما إذا كان نسيانا حل و كذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم.
(مسألة ١٥٨٩):يكفي الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح و النحر
على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم مثل:اللّه أكبر،و الحمد للّه،و بسم اللّهو
في الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا إشكال.
(الخامس):أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره
أما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
(مسألة ١٥٩٠):
إذا
أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله و كذا
إذا أدركه حيا بعد إصابته و لكن لم يسع الزمان لتذكيته فمات أما إذا كان
الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل و كذا الحال إذا أدركه بعد عقر
الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه فوقف فإن
أدركه ميتا حل و كذا إذا أدركه حيا و لكنه لم يسع الزمان لتذكيته أما إذا
كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل.
(مسألة ١٥٩١):
أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده فإنه إذا أدركه كذلك و لم يذكه و الزمان متسع