منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٥ - فصل في أقسام الطلاق
فصل في أقسام الطلاق
الطلاق قسمان:بدعة،و سنة:
(مسألة ١٤٣٣):
الطلاق
بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة
حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة و الطلاق في طهر المواقعة مع
عدم اليأس و الصغر و الحمل و طلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر و طلاق
الثلاث إما مرسلا بأن يقول:هي طالق ثلاثا و إما ولاء بأن يقول هي طالق،هي
طالق،هي طالق،و الكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة و يبطل
الزائد.
(مسألة ١٤٣٤):
إذا طلق
المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه و
لو طلقها ثلاثا بانت منه فلا يجوز له مراجعتها.نعم إذا تبصر بعد الطلاق جرى
عليه حكم المتبصر.
(مسألة ١٤٣٥):
الطلاق
سنة قسمان:بائن و رجعي. (الأول):طلاق اليائسة و الصغيرة غير البالغة تسعا و
غير المدخول بها و لو دبرا و المختلعة و المبارأة مع استمرار الزوجة على
البذل و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان و لو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت
حرة و المطلقة طلقتين بينهما رجعة و لو بعقد جديد إن كانت أمة. (الثاني):ما
عدا ذلك و يجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة.
(مسألة ١٤٣٦):
الطلاق
العدي هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة
فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه و يواقعها ثم يطلقها في طهر
آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا