منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٠ - الفصل السابع (في المهر)
يكون من غير الزوج،و لو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج.
(مسألة ١٣٥٣):
لا
يتقدر المهر قلة و لا كثرة و لا بدّ فيه من أن يكون متعينا و إن لم يكن
معلوما بالوصف أو المشاهدة و لو أجله وجب تعيين الأجل و لو في الجملة مثل
ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلك و لو كان الأجل مبهما بحتا مثل إلى
زمان ما أو ورود مسافر ما،صح العقد و صح المهر أيضا على الأظهر و سقط
التأجيل.
(مسألة ١٣٥٤):
لو لم يذكر
المهر صح العقد و كان لها مع الدخول مهر المثل و مع إطلاق قبله لها المتعة
على الموسر و على الفقير بحسب قدرهما و لو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر و
لا متعة.
(مسألة ١٣٥٥):
لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أ كان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.
(مسألة ١٣٥٦):
لو
تزوّجها بحكم أحدهما صح و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم
المرأة مهر السنّة إن كانت هي الحاكمة و لو مات الحاكم قبله و قبل الدخول
فلها المتعة و بعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج و أما إن
كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة.
(مسألة ١٣٥٧):
لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك،و لو قال:على السنة فخمسمائة درهم.
(مسألة ١٣٥٨):
لو
تزوّج الذميان على خمر صح فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة و إن أسلم
أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا،و لو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال
أقواها صحة العقد و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها و لو أمهر المدبر بطل
التدبير.
(مسألة ١٣٥٩):
لو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد و لو